أعلنت اللجنة التنفيذية للانتخابات النيابية والبلدية 2014 عن أن رسوم طلب الترشح للمجلس النيابي تبلغ 200 ديناراً، تدفع في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، و50 ديناراً تدفع في وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بالنسبة إلى المترشحين لعضوية المجالس البلدية، مشيرة إلى ضرورة إرفاق إيصال سداد الرسوم إلى اللجنة الإشرافية وقت تقديم الطلب.وقالت اللجنة التنفيذية، في بيان لها أمس، إنه يمكن للمترشحين إلى جانب الوزارتين المشار إليهما، فإنه يمكنهم سداد الرسوم في اللجان الإشرافية خلال ساعات الدوام الرسمي خلال فترة تلقي طلبات الترشح اعتباراً من اليوم، ولغاية يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر الحالي من الخامسة وحتى التاسعة مساءً.وشددت على أهمية أن يراعي المرشحون استيفاءهم لشروط الترشح واصطحاب كافة الوثائق المطلوبة لقبول الطلب.ويشترط المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته بعض الشروط لقبول طلب المتقدم لعضوية مجلس النواب وتتمثل في أن يكون المترشح بحرينياً، وأن يمضي على من اكتسب الجنسية البحرينية 10 سنوات على الأقل وغير حامل لجنسية أخرى باستثناء من يحمل جنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية بصفة أصلية، ومتمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون اسمه مدرجاً في جدول انتخاب الدائرة التي يرشح نفسه فيها، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وألا تكون عضويته بمجلس الشورى أو النواب قد أسقطت بقرار بسبب فقد الثقة أو الاعتبار أو الإخلال بواجبات العضوية ومع ذلك يجوز لمن أسقطت عضويته الترشيح إذا انقضى الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية أو صدر قرار من المجلس الذي كان عضواً فيه بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية بعد انقضاء دور الانعقاد الذي صدر خلاله قرار إسقاط العضوية، وألا تكون عضويته بمجلس النواب قد زالت بسبب الاستقالة خلال الفصل التشريعي الذي قدم فيه استقالته، وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة جناية حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة أو رد إليه اعتباره وألا يكون محكوماً عليه بعقوبة الحبس في الجرائم العمدية لمدة تزيد على ستة أشهر حتى وإن صدر بشأنه عفو خاص عن العقوبة، وفي الحالة الأخيرة يكون المنع من الترشيح لمدة 10 سنوات تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها أو من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائياً إذا كان مشمولاً بوقف التنفيذ.أما في حال الترشح لعضوية المجالس البلدية، فيشترط فيمن يرشح نفسه لعضويتها أن يكون بحرينياً، وألا تقل سنه يوم الانتخاب عن 30 سنة ميلادية كاملة، وأن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة، وأن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون مقيداً في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية التي يرشح نفسه فيها وأن يقيم في نطاق البلدية طوال مدة عضويته، وأن يسدد الرسوم البلدية إذا كان مكلفاً بها قانوناً، وأن يكون طلب الترشيح مشفوعاً بتزكية 10 ناخبين من الدائرة الانتخابية التي يريد الترشيح فيها.يشار إلى أن كافة الاشتراطات والمستندات المطلوبة للترشح للمجلس النيابي والمجالس البلدية متوفرة على الموقع الرسمي للانتخابات النيابية والبلدية 2014.وفي ذات السياق، صرح عضو اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات القاضي خالد عجاجي، أنه طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (12) من المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب والتي نصت على وجوب (أن يكون طلب الترشيح مصحوباً بإيصال يفيد إيداع خزانة وزارة العدل مبلغاً نقدياً - غير قابل للرد- مقداره مائتا دينار)، فإنه يمكن للراغبين بالترشح لمجلس النواب الدفع واستلام الإيصال لدى وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالدور السادس خلال أوقات الدوام الرسمي، فضلاً عن إتاحة إمكانية الدفع بالمراكز الإشرافية.
«تنفيذية الانتخابات»: 200 دينار رسوم الترشح للنيابي و50 لـ«البلدي»
15 أكتوبر 2014