كتب - إبراهيم الزياني:أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني النيابية، بالموافقة على مقترح بقانون حبس مستخدم القنابل الوهمية في الطرق والأماكن العامة، بقصد ترويع الآمنين أو الإخلال بالأمن والنظام.ويرمي المقترح -بحسب مقدميه- لتغطية ثغرة قانونية، اذ أن القوانين الجنائية لم تنص على عقوبة واضحة لمرتكبي هذا النوع من الأفعال، حيث تناولت الجرائم المتصلة بالتفجير والإرهاب بنصوص واضحة، وبعقوبات مناسبة، إلا أنها لم تتطرق لحالة ما إذا كان القصد إثارة الفزع بين المواطنين بأدوات وأشياء توحي بحدوث تفجير، دون أن تكون قادرة على إيقاع ذلك، لافتين إلى دأب كثير من المخربين مؤخراً، على إثارة الرعب والفزع ما بين المواطنين والمقيمين، باستخدام تلك الطرق.وينص المقترح، على إضافة مادة 233 مكرر إلى الفصل الأول من الباب الرابع في قانون العقوبات، نصها: «يُعاقب بالحبس كل من قام بوضع أجهزة أو أدوات أو مُعدات أو غيرها من الأشياء أياً كان نوعها أو هيئتها أو محتواها في الطريق العام أو في الأماكن العامة أو في أي وسيلة من وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية بقصد ترويع الآمنين أو تعطيل مرفق عام أو الإخلال بالأمن والنظام العام وذلك بشكل يحمل الغير على الاعتقاد بحدوث تفجير، دون أن تكون لتلك الأدوات أو الأشياء شأن في إحداث ذلك».وتوافقت اللجنة مع رأي وزارة الداخلية، على أن يكون التعديل المقترح، محله قانون العقوبات، وليس قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، إذ أوضحت الوزارة أن إيراد النص في القانون الأخير، سيقصر تطبيقه على حالة وضع الأجهزة أو الأدوات أو المعدات أو الأشياء أو غيرها بغرض إرهابي فقط، ما يخلي المقترح من فاعليته في مواجهة تلك الظاهرة، ذلك أن القانون المذكور، عرف الإرهاب بأنه: «استخدام للقوة أو التهديد باستخدامها أو أية وسيلة أخرى تشكل جريمة معاقب عليها قانونا...»، كما وعرف الجريمة الإرهابية بأنها: «الجنايات المنصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، إذا كان الغرض من ارتكابها إرهابياً»، وتلافياً للقصر غير المبرر في التطبيق، رأت الوزارة إيراد النص المقترح في قانون العقوبات رقم (15) لسنة ،1976 بدلاً من قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
Bahrain
«النواب» يصوت على «حبس مستخدم القنابل الوهمية» الجلسة المقبلة
15 يونيو 2013