قال المحامي والمستشار فريد غازي إن البحرينيين رجالاً ونساءً يتمتعون بحق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءاً من حق الانتخاب والترشيح طبقا لأحكام القانون.وأوضح فريد غازي، في محاضرة بعنوان «العملية الانتخابية والنظام السياسي في مملكة البحرين» نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية بحضور محافظ العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة في مركز عيسى الثقافي بالجفير، «الدستور المعدل 14 فبراير 2001 هو ما ترجمه المشرع الدستوري في المادة الأولى من الدستور فقرة د ـ هـ، ونظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبني بهذا الدستور، وللمواطنين رجالا ونساء حق المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية بما في حق الانتخاب والترشيح وذلك وفقا لهذا الدستور وللشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز أن يحركه أحد المواطنين من حق الانتخاب أو الترشيح إلا وفقاً للقانون».وأضاف «أما بشأن مباشرة الحقوق السياسية، فالمادة الأولى تؤكد تمتع المواطنون رجالاً ونساءً بمباشرة الحقوق السياسية الآتية: إبداء الرأي في كل استفتاء يجري طبقاً لأحكام الدستور: انتخاب أعضاء مجلس النواب، ويباشر المواطنون الحقوق سالفة الذكر بأنفسهم وذلك على النحو بالشروط المبينة في هذا القانون».واستعرض غازي في بداية محاضرته ماهية النظام السياسي في البحرين، مشيراً إلى أنه نظام ملكي دستوري وراثي وفق ما نصت عليه المادة الأولى من الدستور التي نظمت مضمون وشكل النظام السياسي في البحرين، وبينت المادة في الفقرة (د) نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي السيادة فيه، للشعب مصدر السلطات جميعا، وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين لهذا الدستوري، وهو ما جاء تفصيلا قبل ذلك في ميثاق العمل الوطني الذي صوتنا جميعاً لإقراره في تاريخ 14 فبراير العام 2001، حيث بين الفصل الثاني منه على نظام الحكم وبين أنه ملكي وراثي دستوري كما حدد شكل الدولة الدستوري، وبين دين الدولة الإسلامي، وأن الشعب مصدر السلطات جميعا، وأكد مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية، كما أكد سيادة القانون واستقلال القضاء وحق الشعب بالمشاركة في الشؤون العامة.وتطرق المستشار والنائب السابق فريد غازي إلى التشريعات المنظمة للانتخابات النيابية في ظل المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2002 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب وتعديلاته والمرسوم رقم (71) لسنة 2014 بشأن تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها واللجان الفرعية للانتخابات العامة لمجلس النواب. وتشريعات الإعلانات، وتتمثل في المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ينظم هذا القانون طرحه الإعلان والحصول على الترخيص بذلك من وزارة البلديات والزراعة «حسب تعبير القانون آنذاك»، وحدد هذا القانون كيفية الإعلان والمباني التي يحظر فيها الإعلان كدور العبادة والمباني الأثرية والمباني العامة والنصب التذكارية ومحلات النزهة والأرصفة والأشجار وإسفلت الشوارع والدوارات وجزر الشوارع أو تقاطعها، والقرار الوزارة رقم (77) لسنة 2006 بشأن تنظيم الدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، وجاء هذا القانون ليضع قواعد قانونية مفصل للدعاية الانتخابية وسماها القانون بموجب المادة الأولى القواعد السلوكية المحضرة في دعاية المرشح الانتخابية وحدد القانون الشوارع العامة التي يحضر فيها وضع الإعلانات الانتخابية.