تنشر «الوطن» رد وزارة العمل، على مادة منشورة على صفحاتها عملاً بحق الرد الصحافي.الأستاذ الفاضل /يوسف البنخليل المحترمرئيس تحرير صحيفة الوطن الغراءتحية طيبة وبعد،،الموضوع: رد وزارة العمل على ما ورد في صحيفتكم حول: «الوطن» تفتح ملف مخالفات المجلس الأعلى بالإشارة إلى ما نشر في صحيفتكم خلال الفترة من 13-18 أكتوبر 2014، تحت عنوان «الوطن تفتح ملف مخالفات المجلس الأعلى»، فيطيب لنا أن نهديكم أطيب التحيات ونرجو نشر رد وزارة العمل التالي على ما ورد من مزاعم واتهامات للوزارة، في نفس المكان الذي نشر فيه الكاتب مزاعمه، وذلك يوم الإثنين الموافق 20 أكتوبر الجاري:بداية تستغرب وزارة العمل مما نشرته صحيفة الوطن من ادعاءات باطلة بشأن أمور يستبعد حدوثها في الدول التي لا تملك أنظمة تشريعية حديثة فما بالكم بمملكة البحرين التي تتمتع بقوانين وتشريعات متطورة وأنظمة رقابية صارمة. والعجيب أن تخصص الصحيفة مساحة لتلك المقالات التي لم تتضمن إلا سلسلة من الاتهامات والمزاعم والاستنتاجات الشخصية البعيدة عن الواقع، والتي وصلت إلى حد القذف والتشهير، ولم يتبع فيها أسس العمل الصحافي المهني المتضمنة استقصاء المعلومات من مصادرها الصحيحة بدلاً من الاجتهادات والتحليلات الشخصية المبنية على ما يشاع أو يقال دون الاستناد إلى الأدلة والبراهين التي تدعم أقواله قبل نشر مثل هذه الاتهامات على الرأي العام. أولاً: ادعاءات الفساد المالي وتكسب المسؤولين:ادعى الكاتب في مقاله الأول المنشور في العدد 3229 من الصحيفة أن «هناك 43 مليوناً سنوياً في مهب الريح» ، وأن «إجمالي المبلغ الذي تحصل عليه المجلس الأعلى في الـ 20 سنة الأخيرة، يكفي لحل مشكلة الإسكان، والبطالة، وزيادة رواتب الموظفين». هذا بينما الحقيقة هي أن مبالع الاشتراكات التي يحصل عليها المجلس سنوياً تتراوح بين 16-17 مليون دينار فقط. ولعلم الكاتب فإن المجلس الأعلى للتدريب المهني قد تم تشكيله في العام 1975 بموجب المرسوم رقم «20»، وأنه على ضوء هذا المرسوم تم في العام 1979 إصدار القرار رقم «12» بإنشاء وتنظيم المجالس النوعية للتدريب المهني وفق قطاعات الإنتاج المختلفة في سوق العمل البحريني، والتي بلغ عددها حتى يومنا هذا ستة مجالس وهي:1. المجلس النوعي لقطاع تجارة التجزئة2. المجلس النوعي لقطاع الضيافة3. المجلس النوعي لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات4. المجلس النوعي لقطاع الإنشاءات5. المجلس النوعي لقطاع الصناعة6. المجلس النوعي لقطاع المصرفيين وتعتبر هذه المجالس بمثابة الذراع التنفيذي للمجلس الأعلى للتدريب المهني والمعنية بمتابعة تحصيل اشتراكات التدريب المهني بنسبة 4% من الشركات والمؤسسات التي يعمل فيها «50» عاملاً فأكثر، وهذه المجالس النوعية هي من تقوم بتحصيل اشتراكات التدريب المفروضة على الشركات والمؤسسات المنضوية تحت مظلتها، ومن ثم إرجاع ما نسبته 75% من هذه الاشتراكات لأصحابها عند قيام هذه المؤسسات بالوفاء بالتزاماتها تجاه تدريب الموظفين العاملين فيها وفق ما كفله الدستور وقانون العمل في القطاع الأهلي من حقوق لهؤلاء العمال، مع العلم بأن هذه العملية بإجمالها تتم تحت إشراف أصحاب العمل والعمال الممثلين في مجالس إدارات هذه المجالس النوعية، والتي تعمل بموجب الأنظمة واللوائح المنصوص عليها في قانون التدريب المهني رقم «17» لسنة 2007.أن ما حاول الكاتب تصويره للقارئ الكريم عار تماماً عن الصحة، وما هو إلا تضليل يقصد به غايات أخرى لا علاقة لها بقضايا الفساد الإداري وغيره من القضايا الإدارية المزعومة، حيث إنه لا يخفى على أي متابع حقيقة أن تلك الاشتراكات مخصصة أساساً لصاحب العمل ويمكنه الاستفادة منها خلال نفس العام بنسبة تصل إلى 75%، وذلك للإنفاق على برامج التدريب وتطوير مهارات الموظفين لزيادة إنتاجية الشركة، أو يتم إعفاؤه من دفع إجمالي الاشتراكات في حال استوفى الشروط المحددة في القانون.ثانياً: إنفاق فائض الاشتراكات يصب في مصلحة سوق العمل:إنه إضافة إلى المبالغ التي يستردها صاحب العمل والمشاركون في النظام طبقاً للأهداف المبينة في «أولاً» أعلاه، فإن المبالغ المتبقية من هذه الاشتراكات يتم تخصيص جزء منها لتمويل المشروعات العامة ذات الصلة المباشرة بالأهداف المحددة في النظام. وقد حرص وزير العمل على عرض هذه المشروعات على مجلس الوزراء الموقر لدراستها واعتمادها، كما هو الحال بالنسبة للمشروعات التالية: 1. مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين «2»: بناء على موافقة ومساندة كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس مجلس الوزراء الموقر، حفظه الله ورعاه، تم تمويل مشروع تأهيل وتوظيف الجامعيين «2» من قبل المجلس الأعلى للتدريب المهني بواقع 13 مليون دينار، والذي تم تدشينه في 11 يونيو 2014 لغرض تدريب وتوظيف 10,000 بحريني باحث عن عمل ولمدة سنتين «قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 06-2198 الصادر في 10 مارس 2013».2. مشروع دعم العاملين البحرينيين في قطاع الضيافة والفندقة والذي يكلف ثلاثة ملايين دينار «قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 04-2275 الصادر في 31 أغسطس 2014». 3. تمويل مشروع المرصد الوطني لسوق العمل والذي يأتي ترجمة لاستراتيجية مملكة البحرين 2030، للرقي بمستوى مخرجات التعليم والتدريب، بتكلفة قدرها 1.8 مليون دينار، والوصول إلى تخصصات تصب في صالح احتياجات سوق العمل طبقاً لقرار اللجنة العليا لإصلاح التعليم والتدريب في اجتماعها رقم «54» المنعقد في 12 مايو 2014.هذا إضافة إلى مشروعات أخرى تتعلق بتحسين الأجور وتطوير المعايير المهنية والاختبارات المهنية التي تصب جميعاً في صالح الأيدي العاملة الوطنية وزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل، فضلاً عن دعم مسيرة التنمية الاقتصادية في المملكة، وهي تعكس الاستخدام الأمثل لهذه الموارد على النحو المطلوب.إن ذلك يصب حتماً في صالح القطاع الخاص وأن المستفيد الأول منه هي الشركات المساهمة وموظفيها وعمالها البحرينيين. وقد حرص المجلس الأعلى للتدريب المهني على ضمان سلامة إدارة أموال المشتركين في نظام اشتراكات التدريب المهني وذلك من خلال إخضاع حساب اشتراكات التدريب المهني لثلاثة مستويات من الرقابة المالية من حيث «التدقيق الداخلي» و»التدقيق الخارجي» بالإضافة إلى مهام التدقيق التي يقوم بها ديوان الرقابة المالية والإدارية، المسؤول عن الرقابة والتدقيق على الأجهزة الحكومية. كما إن أوجه الصرف والإنفاق تتم بموجب تعليمات الدليل المالي الموحد لوزارة المالية، وهي تتم بصورة مكشوفة ومعلومة بكل شفافية وحيادية وفق مستوى الصلاحيات الممنوحة للقائمين عليها، وذلك خلافاً لما أورده الكاتب جزافاً في ادعاءاته التي ساقها في مقالاته الخالية من الإثباتات والأدلة والبراهين التي تقام عليها الحجج، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بجهات حكومية ذات منهجية واضحة ومعلومة لدى الجميع. ثالثاً: النظام الإداري للمجلس الأعلى للتدريب المهني:تناول الكاتب في مقاله المنشور في العدد 3230 بتاريخ 14 أكتوبر 2014 ما أسماه «فساد التدريب المهني». وذكر أن هناك موظفين «دون هياكل» وتم منح «درجة تخصصية بلا مؤهل» ومستشار بـ «وظيفة غير موجودة»، والتي كان القصد من ورائها تضليل القارئ والإيحاء بعدم وجود أرضية قانونية للمجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له كأجهزة تنظيمية حكومية ذات شخصية اعتبارية معترف بها قانوناً وصدرت بشأن تشكيلها مراسيم وقوانين وقرارات تنظم عملها وفق الإطار القانوني والإداري.أما وقد وصل الكاتب إلى حد التشكيك في البنية الهيكلية لهذا التنظيم، فإننا نحيط القارئ الكريم أن المجلس الأعلى للتدريب المهني والمجالس النوعية التابعة له هي تنظيمات اعتبارية تأسست منذ مطلع العام 1975 بموجب المرسوم الأميري رقم «20» بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني المعدل بالمرسوم رقم «1» للعام 1978، والذي أثمر عن صدور القرار رقم «12» للعام 1979 بإنشاء وتنظيم المجالس النوعية للتدريب المهني، وعلى هذا الأساس تم استحداث الهيكل التنظيمي واللوائح المالية والإدارية المنظمة لعمل المجالس النوعية التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني والتي وصلت إلى الصورة التي هي عليها الآن. وبعد صدور قانون الخدمة المدنية رقم «48» لسنة 2010 تم اخضاع جميع الهيئات الحكومية المستقلة لمظلة ديوان الخدمة المدنية طبقاً للتعريف المذكور في «المادة الثانية» من القانون والتي نصت على إخضاع «كل وزارة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة أو هيئة أو مجلس أو جهاز تكون ميزانيته أو جزء منها ضمن الميزانية العامة للدولة والمنشأ بموجب قانون أو مرسوم»، ومن ثم فقد باشر المجلس الأعلى للتدريب المهني على الفور بتسليم كافة معلوماته لديوان الخدمة المدنية واعتبار قانون الخدمة المدنية بمثابة المرجعية القانونية للإجراءات الإدارية التي يقوم بها بالتوافق مع اللوائح الداخلية المعمول بها حسب تعليمات قانون الخدمة المدنية، ومازال التنسيق جارياً مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة المالية على تكييف الجوانب القانونية طبقاً للأنظمة الإدارية والمالية المستجدة.وهذا يعكس بصورة واضحة أسباب تقلب الكاتب في القول تارة بأنه «لا يوجد هيكل تنظيمي» وتارة أخرى يعاود القول بأنه تم «منح موظف وظيفة بالدرجة التخصصية»، وهنا نتساءل أيضاً: ما هو الصحيح في نظر الكاتب؟ فالمتعارف عليه هو أنه لا توجد وظيفة من دون هيكل تنظيمي والعكس صحيح.رابعاً: قانون العمل في القطاع الأهلي هو من يحكم تعيين موظفي المجالس النوعية:ادعى الكاتب أنه بتأثير من وزير سابق تم «فتح حساب في صندوق التقاعد دون امتلاك صفة شخصية أو اعتبارية»، وهنا نثبت للقارئ الكريم مدى التضليل الذي انتهجه الكاتب في نقله للمعلومة، حيث إنه مثبت لدينا بالمستندات القانونية والسجلات الرسمية أن جميع موظفي المجالس النوعية التابعة للمجلس الأعلى للتدريب المهني يعملون بعقود دائمة وفق قانون العمل في القطاع الأهلي ومؤمن عليهم وفق ما نص عليه النظام المتبع لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وليس لدى صندوق التقاعد كما ادعى الكاتب. و فيما يخص موظفو المجلس الأعلى للتدريب المهني فقد تم تحويل قسم منهم على أنظمة صندوق التقاعد والعمل جار على تحويل باقي الموظفين في المجلس الأعلى على أنظمة الصندوق، وذلك وفق قانون الخدمة المدنية رقم «48» لسنة 2010 الذي يتم من خلاله إخضاع جميع الهيئات الحكومية المستقلة لمظلة ديوان الخدمة المدنية ونقلهم إلى وظائف تحت هذه المظلة.خامساً: المعايير القانونية المعتمدة هي التي تحكم اختيار المعاهد الفائزة في المناقصات:ادعى الكاتب جزافاً في مقاله المنشور في العدد 3231 بتاريخ 15 أكتوبر 2014 أن «مستشاراً بـ«التدريب المهني» يتلاعب بمناقصات لاختيار مؤسسات محددة»، وأن هناك حالة من الانتقائية في اختيار المعاهد لتنفيذ برامج التدريب وفق أهواء المسؤولين. إن هذا الادعاء مثل غيره لا يقوم على أي أساس أو برهان، ولا يستدعي الوقوف عنده كثيراً لإثبات صحة اختيار المسؤولين بالمجلس للمعاهد التي تتأهل لنيل المناقصات التي تكون من صلاحيات مجلس المناقصات والمزايدات أو تلك التي تعتبر من صلاحيات لجنة المشتريات والمزايدات بالمجلس الأعلى للتدريب المهني، حيث تخضع جميع معاملات ودورات وبرامج المجلس لنظام المناقصات بل وحتى الدورات التدريبية للشركات المساهمة تخضع لذات النظام. كما إن أحد شروط المشاركة في مناقصات تنفيذ برامج التدريب التي يطرحها المجلس هو اجتياز المعاهد لتقييم الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب، وأن جميع هذه المناقصات تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية والإدارية وقانون مجلس المناقصات والمزايدات وتعليمات الدليل المالي الموحد قبل طرحها، مع التأكيد هنا أنه وفق الدليل المالي فإن وظائف المستشارين والخبراء من اختصاص الوكيل المساعد لشؤون التدريب ومدير إدارة تنمية الموارد البشرية بتوقيع مشترك.سادساً: معهد البحرين للتدريب لم يكن يوماً تابعاً للمجلس الأعلى للتدريب المهني:تناول الكاتب الوضعية القانونية والإدارية «لمعهد البحرين للتدريب» والتي وصفها «بالمخالفات لقانون الخدمة المدنية» و«الفساد» وغيرها من الأوصاف المغلوطة التي لا تعدوا كونها افتراءات محضة، حيث أشار إلى أن معهد البحرين للتدريب تابع تنظيمياً للمجلس الأعلى للتدريب المهني، في حين أن معهد البحرين للتدريب كان تابعاً هيكلياً لوزارة العمل بموجب المرسوم الملكي السامي رقم «28» لسنة 2005 بشأن تنظيم وزارة العمل، كما إن موازنة المعهد كانت تمول جزئياً من برامج التدريب التي يقدمها المعهد للشركات والمؤسسات، إضافة إلى الدعم المالي لرواتب موظفي المعهد الذي كان يحول من وزارة العمل للمعهد بمقدار 3,500 مليون دينار سنوياً من الميزانية السنوية المخصصة من قبل وزارة المالية ضمن الميزانية العامة للدولة، والتي تم تحويلها لوزارة التربية والتعليم بعد صدور المرسوم الملكي السامي رقم «24» لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم، ونقل معهد البحرين للتدريب للتبعية الإشرافية لوزارة التربية والتعليم. سابعاً: مشروع توحيد المجالس النوعية «شراء مبنى دار الوقت»: لقد اعتبر كاتب المقال قيام الوزارة بشراء مبنى صحيفة دار الوقت سابقاً، الذي تم بموجب موافقة مسبقة من قبل مجلس الوزراء الموقر، بمثابة مخالفة حسب ادعائه، ولكننا نسأل الكاتب عن طبيعة المخالفة المزعومة؟ وكيف تم تقييمها من قبله على هذا الأساس؟ ولماذا لم ترصد كمخالفة من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية؟ ولماذا وافق عليها مجلس المناقصات والمزايدات؟.إن خطة المجلس الأعلى للتدريب المهني تطمح إلى توحيد المجالس النوعية تحت سقف واحد وهو مشروع طموح ومحل إلحاح من المراجعين والتجار، وإن العمل جار على صيانة المبنى ليتوافق مع احتياجات المجالس النوعية ومن ثم بدء عملية انتقال المجالس النوعية من مواقعها الحالية، وهو ما سيوفر على المجلس الأعلى للتدريب المهني الكلفة المرتفعة لمبالغ الإيجارات التي تدفع مقابل استئجار المكاتب الحالية.ثامناً: قضايا الترقيات والتعيينات وخصوصيات الموظفين:وفيما يخص تعيين بعض الموظفين في اللجان الوطنية أو الخليجية، أو ترشيح بعضهم للمشاركة في ندوات أو دورات تدريبية أو حضور اجتماعات في الخارج وغير ذلك من الأمور المتعلقة بشؤون الموظفين، فهي كلها تفاصيل وأمور تدخل في صلب اختصاصات المسؤولين طبقاً لنظم الابتعاث والتعيين وممارسة الصلاحيات وفق القوانين والأنظمة المتبعة، هذا فضلاً عن كونها خاضعة للإجراءات الرقابية والإشرافية بالدولة. وبالنسبة لما أطلقه الكاتب على بعض الموظفين من اتهامات وقذف وأوصاف غير لائقة، فإن وزارة العمل تنأى بنفسها عن الدخول في مثل هذه المسائل على صفحات الصحف، بل هي من اختصاص الأجهزة الإشرافية والرقابية إن كان لها أي سند من الواقع، ومن ثم ندعو الصحيفة إلى الترفع عن إثارة هذه المسائل ذات البواعث الفئوية والشخصية.وأخيراً فإنه مع كامل التقدير والاحترام لصحيفة الوطن الغراء إلا أننا نتمنى من الصحيفة أن تربأ بنفسها عن مثل هذه المزاعم والاتهامات الباطلة والتي كنا نتمنى من الكاتب أن يطلع على المراسيم والقوانين والقرارات الصادرة بشأن اختصاصات ومهام المجلس الأعلى للتدريب المهني، وأنظمة الخدمة المدنية وصلاحيات المسؤولين، وأن لا يتردد في الاتصال بالإدارة العليا أو إدارة العلاقات العامة والدولية بالوزارة قبل النشر مؤكدين أن الوزارة على استعداد لتوفير كافة البيانات والمعلومات للصحيفة والكاتب دون تردد. وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير،،،،فاروق أمين محمدمدير إدارة العلاقات العامة والدولية