صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر القانون رقم (12) لسنة 2013بإضافة مادة جديدة برقم (221 مكرراً) إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 ، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب ومجلس الشورى ، على أن يعمل بأحكام هذا القانون من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وجاء في المادة الأولى من القانون أنه تضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 مادة جديدة برقم (221 مكرراً) نصها الآتي: "يعاقب بالسجن كل من حرّض بإحدى طرق العلانية على ارتكاب أي من الجرائم الواردة في المواد (221، 333، 357، 358) بحق عضو من قوات الأمن العام أو أحد العسكريين من منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني أو جهاز الأمن الوطني ولم يترتب على التحريض أثر".