أجلت المحكمة الكبرى المدنية دعوى مرفوعة من قبل معلم أول تم تحويله إلى معلم حتى 23 ديسمبر لإعادة تبليغ وزارة التربية والتعليم بلائحة الدعوى.وكان المحامي محمود ربيع قد تقدم بلائحة دعوى، قال فيها إن موكله تم تعينه قائماً بأعمال معلم أول في فبراير 2011 وجدد له في هذه الوظيفة أكثر من مرة، إلا أنه في أبريل 2014 أُعيد موكله إلى وظيفة معلم بالمخالفة للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لشغل وظيفة معلم أول. وأضاف المحامي ربيع أنه بمطالعة القرار الوزاري رقم (310) لسنة 2009 بشأن شروط ومعايير وأوزان الترشيح لشغل وظيفة معلم أول نجد أن المدعي يتمتع بكافة الشروط لشغل الوظيفة حسبما اشترطت المواد من 1-5 ولذا تم ندبه من قبل المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) للقيام بأعمال معلم أول وفقاً للمادة السادسة من ذات القرار.إلا أن المدعى عليها (وزارة التربية والتعليم) خالفت المادة السابعة من القرار المذكور والتي تنص على (يثبت من يتم ندبه على وظيفة معلم أول بعد اجتيازه لبرامج التمهين المعدة من قبل الجهات المعنية والمصممة لهذه الوظيفة ووفقاً لنتائج تقييم الأداء الوظيفي والمعايير المحددة في هذا الشأن، ويمنح درجة حسب التسلسل بعد إكماله أربع سنوات على آخر درجة وبشروط ومتطلبات التمهن لكادر الوظائف التعليمية المعتمد من قبل ديوان الخدمة المدنية في 11 يناير 2007).وبدلاً من تعيين المدعي بوظيفة معلم أول حسب التسلسل المنصوص عليه في القرار الوزاري المذكور عينته المدعى عليها معلم على الرغم من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابعة من القرار، إذ أن المدعي اجتاز برنامج التمهين المعدة من قبل وزارة التربية والتعليم وحصل على الشهادة المطلوبة وكان أداؤه الوظيفي ممتازاً الذي حصل عليه وتزكية مسؤولية ورؤسائه لتولي وظيفة معلم أول، مما يكون قرارها هذا مخالفاً للقانون يستوجب الإلغاء، ذلك أن حق التقاضي من الحقوق العامة التي كفل الدستور للمواطنين ممارستها وفقاً للقانون ومن المقرر أن لكل حق دعوى تحميه باعتبارها وسيلة صاحب الحق للدفاع عنه وأنه لابد للدعوى من قاضٍ يختص بالفصل فيها فإنه إذا ما أصدرت جهة قراراً يؤثر في حقوق الأفراد ومراكزهم القانونية فلهؤلاء الحق في اللجوء إلى القضاء سواء بطب إلغاء القرارات أو بتعويضهم عن الأضرار الناشئة عنها.