ألغت المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا الدائرة الأولى، خلال جلستها أمس، الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة أحد المدانين في قضية استعمال توقيعات إلكترونية «بطاقات الائتمان» لغرض احتيالي والاستيلاء على مبالغ مالية بطريق الاحتيال والتزوير، وسجنه 10 سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمدان الآخر لوفاته. وأوضح رئيس النيابة بالنيابة الكلية فهد البوعينين، في تصريح له أمس، أن تفاصيل القضية تعود إلى قيام المتهمين باستعمال بطاقات ائتمانية مملوكة لأشخاص أجانب غير مقيمين بالبلاد وصادرة عن بنوك خارجية، حيث تم ضبط أحدهما أثناء محاولته استعمال تلك البطاقات في أحد المجمعات الشهيرة بينما فر المتهم الآخر وبالتوجه إلى محل إقامة الأخير تم ضبطه وعثر بحوزته على عدد 250 بطاقة ائتمان ثبت تزويرها وجهاز ثبت من الفحص استخدامه في استخراج المعلومات من بطاقات الائتمان الأصلية ونقلها إلى بطاقات مزورة، وكذا بطاقتي هوية ثبت تزويرهما. وأشار فهد البوعينين إلى أن النيابة العامة أمرت بإحالة المتهمين محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بتهم إنشاء واستعمال توقيعات إلكترونية هي بطاقات الائتمان محل التحقيق لغرض احتيالي والاستيلاء على مبالغ مالية بطريق الاحتيال والتزوير، فقضت المحكمة المذكورة بجلسة 12 مايو بمعاقبة المتهم الثاني بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه والإبعاد نهائياً بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وبراءة المتهم الأول. وأضاف أن المحكوم عليه الثاني طعن في الحكم الصادر ضده بالإدانة كما طعنت النيابة العامة على الحكم الصادر ببراءة المتهم الأول لثبوت التهمة في حقه وسلامة إجراءات القبض والتفتيش، وتداول الطعنين أمام المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا بجلساتها حيث كان المتهم الثاني المحكوم بإدانته قد توفي منتحراً بمحبسه أثناء نظر الطعن فقضت المحكمة المذكورة بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له للوفاة، وبإجماع الآراء بقبول استئناف النيابة العامة شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء حكم البراءة الصادر لصالح المتهم الأول والقضاء مجدداً بمعاقبته بالسجن لمدة عشر سنوات والإبعاد نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
السجن 10 سنوات بدلاً عن 3 لمدان بقضية بطاقات ائتمانية
28 أكتوبر 2014