كتب محرر الشؤون الانتخابية:قالت شخصيات وطنية إن تقديم الهدايا أو المساعدات مالية كانت أو عينية خلال فترة الانتخابات تدخل ضمن الرشاوى المحرمة شرعاً والمجرمة قانوناً، معتبرين أنها ظاهرة خطيرة تؤثر في المجتمع الديمقراطي، وتُظهر تدني مستويات الثقافة والوعي السياسي.وأشارت، في تصريحات لـ»الوطن»، إلى أن الهدايا الانتخابية والوعود للأفراد مجرمة بموجب نص المادة (25) من قانون مجلسي الشوري والنواب، وأن الوصول إلى هذا المستوى من التعامل بين الناخب والمترشح، يفقد النائب الذي يصل إلى كرسي النواب مصداقيته في أعين المواطنين، مما يؤدي في المستقبل إلى انتشار ثقافة لا تتفق مع المبادئ الإسلامية ولا مع القانون وهذه العملية تخلق ثقافة متدنية في المجتمع بعيدة عن مبدأ الديمقراطية ومبدأ التشريع.وأضافت أنه «من الناحية الشرعية والإسلامية يعد الراشي والمرتشي في النار، فجرمهما عظيم»، مطالبة المجتمع الابتعاد عن مثل هذا المال المحرم والفعل المجرّم والإثم الكبير.وذكرت شخصيات أن القانون الشرعي يعتبر الآخذ لهذه العطايا مخدوش الشخصية ولا تقبل شهادته ولا تقبل منه التزكية أو التشخيص لما يصلح المسلمين.واعتبرت أن البائع صوته خائن لوطنه ودينه والمشتري بالمثل خائن للوطن والدين، ولا يؤمن منه من فعل جرم أكبر بل لا يستحق الفاعل والمشارك ثقة الشعب أو ثقة القيادة فيه.وشددت الشخصيات على أن من يقدم على مثل هذا الأسلوب لتحصيل الأصوات، يكون ابتعد عن ميثاق شرف النزاهة الانتخابية، ولا يكون استحق الأصوات عن جدارة.خيانة الدين والوطنوبين الشيخ د.عبدالله المقابي أن «بيع الأصوات للانتخابات حرام شرعاً وما يؤخذ من مال أو عطايا أو هدايا هو سحت وأكله وأخذه حرام، ويعتبر القانون الشرعي الآخذ لهذه العطايا مخدوش الشخصية ولا تقبل شهادته ولا يقبل منه التزكية أو التشخيص لما يصلح للمسلمين».وأوضح المقابي «يقوم الكثير من المترشحين بشراء الأصوات عبر الهدايا أو غيرها من المسميات وقد تصل لمسمى شرعي كالمساعدة المالية أو العينية، وهو غير مقبول عرفاً ولا شرعاً ولا قانوناً، ويعتبر القانون الجنائي مثل هذه العطايا رشاوى يعاقب عليها المترشح ليصل حكمه فيها إلى 3 سنوات سجناً مع النفاذ، ولا تقتصر الحرمة في العطاء بل تشمل الاستعطاء من الناخبين حيث يقوم بعضهم بابتزاز المترشح وعرض المطالب الابتزازية أو طلب مبالغ مالية لنفس الغرض وهو كذلك حرام وسحت، ويقع الإثم على الاثنين وتسقط أمانتهم شرعاً وينبغي للمجتمع الابتعاد عن مثل هذا المال المحرم والفعل المجرّم والإثم الكبير».وأضاف المقابي أن «العملية الانتخابية إذا لم تتح الفرصة للإصلاح والإخلاص بما يبرئ كل طرف فيما هو فيه ذمته فكيف يكون الإصلاح فيما بعد من حيث الذمة والضمير، والبائع صوته خائن لوطنه ودينه والمشتري بالمثل خائن للوطن والدين، ولا يؤمن منه من فعل جرم أكبر بل لا يستحق الفاعل والمشارك ثقة الشعب أو ثقة القيادة فيه، والرشوة ومثل هذه الأموال جرائم تضر بالمجتمع وتحوله لمجتمع منحل من الفضيلة ونازل للرذيلة فضلاً عن أن التساهل في كل ما ذكرناه انسلاخ من المبادئ والقيم الإسلامية».مجرمة بالقانونمن جهته، قال النائب السابق والمحامي فريد غازي إن «الهدايا الانتخابية والوعود للأفراد مجرمة بموجب نص المادة (25) من قانون مجلسي الشوري والنواب والتي تنص على «يحظر على أي مرشح أن يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو يعد بتقديمها لشخص طبيعي أو اعتباري سواء كان بصورة مباشرة أو بواسطة الغير كما يحظر على أي شخص أن يطلب مثل تلك الهدايا أو التبرعات أو المساعدات أو الوعد بها من أي مرشح، كما يحظر على المرشح تلقي أية أموال للدعاية الانتخابية من أية جهة كانت».ولفت غازي إلى أنه «من الناحية الشرعية والإسلامية يعد الراشي والمرتشي في النار، فجرمهما عظيم».رشاوى محظورةوقالت المترشحة عن الدائرة الثانية بالمحافظة الجنوبية فيض الشرقاوي إن الهدايا الانتخابية وإن تعددت مسمياتها سواء كانت هدايا أو مساعدات أو غيرها من المسميات ترجع في النهاية إلى مضمون هذه الهدية واندراجها تحت شكل من أشكال الرشاوى المحظورة بحسب القانون.ولفتت الشرقاوي إلى ضرورة التقيد بالقانون في الدعاية الانتخابية كما نص قانون مجلسي النواب والشورى في المادة (25)، والتي كملتها المادة 31 من قانون مباشرة الحقوق السياسية وعاقبت من يخالفها بـ»مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظف عام له اتصال بعملية الاستفتاء أو الانتخاب ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة».وأوضحت الشرقاوي أن «من يقدم على مثل هذا الأسلوب لتحصيل الأصوات، يكون ابتعد عن ميثاق شرف النزاهة الانتخابية، ولا يكون استحق الأصوات عن جدارة، وإنما كان التميز والاستحقاق جاء عن طريق المال السياسي والرشاوي التي حرمها القانون والشرع الإسلامي».فقدان المصداقيةومن وجهة نظر الناخب قال د.حامد المدفعي «استخدام الهدايا لجذب وكسب الأصوات، أو بالعكس وصول الناخبين لمرحلة المساواة على الصوت بالهدايا والعطايا يعين انحدار الثقافة المجتمعية، وهي ظاهرة خطيرة تجتاح المجتمع الديمقراطي، وتعتبر أدنى مستويات الثقافة والوعي السياسي».وبين المدفعي أن «القانون المدني البحريني وكذلك الشرع الإسلامي الحنيف حظر طلب الرشاوى أو تقديمها، وعليه يجب على المجتمع تجنب الوقوع بهذا الخطأ، فليس من المعقول ابتزاز المترشح ولا استغلال حاجة الناخب من أجل كسب الأصوات، بدون الأخذ بعين الاعتبار عناصر النائب المناسب من الناحية العلمية والكفاءة والقدرة على تولي مهام التشريع والمراقبة».وأضاف المدفعي أن «الوصول إلى هذا المستوى من التعامل بين الناخب والمترشح، يفقد النائب الذي يصل إلى كرسي النواب مصداقيته في أعين المواطنين، مما يؤدي في المستقبل إلى انتشار ثقافة لا تتفق مع المبادئ الإسلامية ولا مع القانون وهذه العملية تخلق ثقافة متدنية في المجتمع بعيدة عن مبدأ الديمقراطية ومبدأ التشريع».
شخصيات: الهدايا الانتخابية محرمة شرعاً ومجرمة قانوناً
17 نوفمبر 2014