كتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بإسقاط الجنسية البحرينية عن 3 مدانين بتفجير قنبلة في منطقة العكر وتصنيع قنابل وحيازتها لتنفيذ أعمال إرهابية، إضافة إلى سجن كل منهم 10 سنوات.وتشير وقائع الدعوى إلى أن «الأشخاص الثلاثة تورطوا بعمليات تفجير في منطقة العكر في 14 أغسطس 2013 لاستهداف رجال الأمن، إضافة إلى خروج عدد من المتجمهرين واشتراكهم في أعمال الشغب، ومن خلال التحريات تم التوصل إلى أن المتهم الأول وبقية المتهمين يقومون بتصنيع المفرقعات ويحوزونها لتنفيذ أغراضهم الإرهابية». وكان دور المدانين الثاني والثالث، بحسب أوراق الدعوى، «تدريب الأول على استعمال المفرقعات، وقام المتهمون بتفجير إحدى القنابل في العكر، وضبط بحوزة الأول عدد من الزجاجات الفارغة، وعبوات طلاء وإطارات، وعبوات بنزين في منزل مهجور».وجاء في اعترافات المتهم الأول أن «المتهمين درباه على تفجير القنابل، وأنه يستخدم ريموت السيارة لتفجيره العبوة، وأنه اعتاد على التجمهر في العكر واستخدام المولوتوف تجاه الشرطة، وأصيب في إحدى التجمهرات خلال شهر مارس من العام الماضي، وتلقى اتصالاً بعدها من شخص أخبره بأنه من جمعية الوفاق وطلب منه مراجعة إحدى العيادات الخاصة في سلماباد، للعلاج وبالفعل تم علاجه».وقال المدان إن دوره هو «إيصال العبوة إلى مكان الكمين المعد لرجال الشرطة، وكان يتواصل مع المتهم الثاني عن طريق البلاك بيري، وطلب منه تعليمه تصنيع المتفجرات، ودربه على نوع من المتفجرات تستخدم فيها ريموت السيارة لتفجيرها».وكانت العبوة المتفجرة التي عثر عليها بموقع الحادث عبارة عن طلاء صغير الحجم، وبداخلها بنزين ومادة التتر، وفي أعلى وأسفل العلبة صفائح حديدية، وبها أسلاك كهربائية في نهايتها ويتم غلقها باللحام، وطريقة تفجيرها تتم باستخدام الريموت الخاص بالسيارة بعد تركيب بطارية بقوة 12 فولت. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون عام 2013 صنعوا المفرقعات تنفيذاً لغرض إرهابي، والمتهم الأول وجهت له تهمة أخرى وهي التدرب على استعمال المفرقعات على يد المتهمين الثاني والثالث، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال» مولوتوف». ووجهت النيابة للمتهمين الثاني والثالث أنهما دربا المتهم الأول على استعمال المفرقعات.وبعد الاستعلام الجنائي عن أسبقيات المتهمين كشف بأن المتهم الأول سبق معاقبته بالحبس سنة واحدة في قضية شغب وتجمهر، والثاني 7 سنوات، والثالث 15 سنة. وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن «الجرائم المسندة إلى المدانين ارتبطت ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويتعين القضاء بعقوبة الجريمة الأشد، كما تقضي المحكمة بمصادرة المضبوطات». وقضت المحكمة بإسقاط الجنسية عن المدانين عملاً بالمادة 24 مكرر من قانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.ترأس الجلسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد جمال عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.
إسقاط الجنسية عن 3 مدانين بـ«تفجير العكر» وسجنهم 10 سنوات
21 نوفمبر 2014