«العليا لمعرض الطيران» برئاسة عبدالله بن حمد وعضوية 7 آخرينتفويض «الطيران المدني» بالأمور المالية والإدارية للمعرض بينها الميزانيةحصر جمع المال العام بالشخص الاعتباري المسجل أو المرخص جمع المال العام رهن باتفاق الغرض من جمعه مع الهدف المنشأ من أجلهمدة الترخيص وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على ألا تزيد عن سنةالعميد الهاجري رئيساً لمجلس «بدالة الإنترنت» وعضوية 4 آخرينأصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء 3 قرارات تضمنت إعادة تشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، ومجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين برئاسة العميد منصور الهاجري، إضافة إلى تنظيم جمع المال العام بحيث يحظر على كل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، على أن يكون الشخص الاعتباري مسجلاً أو مرخصاً له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله.ويمنح القرار المتعلق بجمع المال العام للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على أن لا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقاً للصالح العام بناء على طلب المرخص له، ولا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.ونص القرار رقم 46 لسنة 2014، على أنه يستبدل بنص المادة الثانية من القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران، النص الآتي: «تشكل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة وعضوية كل من كمال بن أحمد محمد - وزير المواصلات نائباً للرئيس، اللواء الركن طيار محمد بن باحسين المسلم - قائد جناح الطيران الملكي، والسيد أحمد نعمة علي - القائم بأعمال وكيل شؤون الطيران المدني، والسيد حسين أحمد آل شعيل - الوكيل المساعد للسلامة وأمن الطيران، والسيد خليل إبراهيم عبدالله الريس - الديون الملكي، وعضوان من ذوي الخبرة يرشحهما رئيس اللجنة».ونص القرار في مادته الثانية بأن تضاف إلى القرار رقم 61 لسنة 2009 بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران مادتين جديدتين برقمي (المادة الرابعة مكرراً)، المادة الرابعة (1)وجاء في المادة الرابعة مكرراً: «تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة سنوية وفقاً للمرسوم رقم 19 لسنة 2014 بشأن مكافآت رؤساء وأعضاء المجالس واللجان الحكومية والمعايير والقواعد التي أقرها مجلس الوزراء في هذا الشأن».وبحسب المادة الرابعة مكرراً (1) فإنه «تفوض شؤون الطيران المدني بوزارة المواصلات في مباشرة بعض اختصاصات ومهام اللجنة العليا لمعرض البحرين الدولي للطيران المتعلقة بالأمور المالية والإدارية وهي إعداد ميزانية المعرض والصرف منها، وإصدار الفواتير وتحصيل الإيرادات، وإجراء الاتصالات والمفاوضات مع الجهات الحكومية المختصة والشركات، وتوقيع العقود».ونص القرار رقم (47) لسنة 2014 المتعلق باللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، إذ جاء في اللائحة أنه «يحظر على كافة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جمع المال للأغراض العامة إلا بعد ترخيص من الوزير المختص، وتحدد اللائحة شروط الشخص الاعتباري بأنه يكون مسجلاً أو مرخصاً له طبقاً للنظام القانوني الخاضع له، وأن يتفق الغرض من جمع المال مع الهدف الذي أنشئ من أجله». وتمنح المادة الخامسة من اللائحة للوزارة المختصة تحديد مدة الترخيص وفقاً للمدة المحددة لجمع المال على ألا تزيد عن سنة واحدة تحسب من تاريخ إعلان الموافقة، ويجوز لها تمديد مدة الترخيص وفقاً للصالح العام بناء على طلب المرخص له قبل انتهاء مدة الترخيص بشهر على ألا تتجاوز فترة التمديد ثلاثة أشهر.وأعاد القرار رقم 48 لسنة 2014، «تشكيل مجلس إدارة بدالة إنترنت البحرين برئاسة العميد منصور محمد الهاجري وعضوية السادة التالية أسماؤهم الشيخ بدر بن خليفة بن عبدالله آل خليفة - نائباً للرئيس، والعقيد محمد عبداللطيف المحمود - عضواً، وطه محمود فقيهي - عضواً، والشيخ أحمد بن عيسى بن دعيج آل خليفة - عضواً». وتكون مدة العضوية في مجلس الإدارة سنة واحدة قابلة للتجديد.
حظر جمع المال العام إلا بترخيص من الوزير المختص
28 نوفمبر 2014