كتبت - زهراء حبيب:أثبتت المحكمة الكبرى الإدارية أمس، ترك الخصومة في الدعوى المرفوعة من وزير العدل ضد جمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، بينما ألزمت الوزير بالمصروفات و20 دينار مقابل أتعاب المحاماة.وكان وزير العدل رفع دعوى ضد «وعد»، طلب فيها وقف نشاط الجمعية لمدة 3 أشهر لحين إزالة أسباب المخالفة بانتخاب أمين عام طبقاً لقانون الجمعيات السياسية ونظامها الأساس، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.وقال الوزير في الدعوى، إن «وعد» أعلن عن تأسيسها كجمعية سياسية، وأثناء مباشرة نشاطها خالفت ما ورد بنظامها الأساس وما جاء بالقانون رقم (26) لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية، باختيار إبراهيم شريف أميناً عاماً رغم صدور حكم جنائي بحقه بالسجن 5 سنوات، وأيدت محكمة الاستئناف العليا الحكم، وأصبح الحكم باتاً بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز، ما يستوجب إسقاط عضويته وليس انتخابه أميناً عاماً.من جانبه قدم محامي الجمعية في إحدى الجلسات، ما يفيد انتخاب أمين عام جديد للجمعية، وعليه قدم ممثل الوزير نسخة من كتاب الوزير يطالب فيه إثبات ترك الخصومة، وقبل وكلاء الجمعية بذلك.وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم، أن المادة (174) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971، تنص على أن «يجوز للمدعي أن يترك الخصومة بتقرير يقدم للمحكمة كتابة ويبلغ للخصم، أو بإبدائه شفوياً بالجلسة وإثباته في محضرها، ولا يتم الترك بعد إبداء المدعى عليه طلباته إلا بقبوله، ويترتب على الترك إلغاء جميع إجراءات الدعوى بما في ذلك لائحتها، والحكم على التارك بالمصاريف، ولكن لا يمس ذلك أصل الحق المرفوعة به الدعوى».وقالت إن الأوراق تثبت ترك المدعي للخصومة وإقرار وكلاء الجمعية بقبولهم للترك، وعليه قضت المحكمة بإثبات ترك الخصومة مع إلزام المدعي المصروفات.عقدت الجلسة برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي، وأمانة سر عبدالله إبراهيم.
«الإدارية» تثبت ترك الخصومة ضد «وعد»
01 ديسمبر 2014