دعا الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول الخليج أحمد نجم، إلى تفعيل شرط التحكيم المدرج في عقود وحدات التطوير العقاري، محذراً من المخاطر التي تحوم حول حقوق بعض المشترين للوحدات العقارية ببعض مشاريع التطوير العقاري في المملكة، بسبب عدم تسلمهم المبيع - الوحدة العقارية المباعة - أو عدم التزام البائع بنقل ملكية العقار موضوع البيع وتسليم المشتري سند الملكية على الرغم من سدادهم كامل المبالغ المقررة ضمن عقودهم.وأوضح نجم، أن هناك العديد من المستثمرين والمشترين لا يعون المخاطر التي يمكن أن تواجههم مستقبلاً في هذه الإشكالية، بسبب أن الهدف الأساس من شرائهم للوحدة السكنية هو السكن فيها؛ في حين أنهم على الرغم من حصولهم على الوحدة السكنية بدون سند الملكية يعرضهم لمخاطر جمة أبرزها هو أن هذه الوحدات تكون مرهونة لدى البنوك وفي حالة عدم سداد شركة التطوير العقاري «البائع» لقيمة الرهن العقاري المسجل عليها قد يدفع البنك للمطالبة بالحجز على الوحدة السكنية ثم بيعها على شخص آخر، وقد يتوجه البنك إلى المطالبة بسداد قيمة الإيجار عن الفترة التي قد سكن فيها المشتري.وبين أن معظم- إن لم يكن جميع عقود شركات التطوير العقاري في البحرين- تتضمن شرط التحكيم وفقاً لقواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون «دار القرار»، داعياً إلى تفعيل هذا الشرط من قبل المشترين وهو ما من شأنه أن يضمن لهم استرجاع حقوقهم والتعويض المادي المناسب.ويأتي تصريح نجم بمناسبة إصدار هيئة تحكيم تابعة لمركز التحكيم التجاري الخليجي، حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريقة العادية وغير العادية «الاستئناف والتمييز» في نزاع يتعلق بعقد بيع وحدة عقارية بقيمة نحو مليون دولار ضمن مشروع تطوير عقاري، طالباً المحتكم الحكم له بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية وإلزام الشركة المحتكم ضدها بإعادة الثمن والتعويض وإلزامها بمصروفات ونفقات التحكيم شاملة أتعاب المحكمين وأتعاب المحاماة.وصــدر الحكــم في 4 ديسمبــر الحالي، الناشئ بين طالبي التحكيم أحدهما سعودي وآخر بحريني الجنسية وبين المطلوب التحكيم ضده إحدى شركات التطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة، واختص المركز بنظر النزاع بموجب شرط التحكيم الموجود بالعقد محل النزاع حيث يشير أحد بنود العقد إلى حل النزاع بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم بالمركز.وكانت هيئة التحكيم مشكلة من 3 محكمين فصلت في النزاع في ضوء القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع وهي قوانين البحرين، ويتلخص موضوع النزاع بأنه قد تم إبرام اتفاقية شراء وحدة عقارية مع الشركة المحتكم ضدها بمبلغ 863 ألف دولار، وقام المحتكم بالالتزام بمواعيد السداد المقررة بالعقد، ورغم قيام طالب التحكيم باستلام الوحدة المباعة ومفاتيحها إلا أن الشركة المطلوب التحكيم ضدها لم تقم بنقل ملكية المبيع وتسليم سند الملكية إلى المشتري، ويتعلق ذلك بالحقوق والالتزامات بموجب عقد بيع الوحدة العقارية المتمثلة في تقرير ما إذا أدى البائع التزامه بنقل ملكية المبيع من عدمه طبقاً للقانون.وقال نجم إن أهمية اللجوء للتحكيم حسب قواعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون خاصة في مشاريع التطوير العقاري التي يكون الطرف المستفيد فيها من مواطني الدول الأعضاء والأشخاص المعنوية العاملة فيها، يمكن الأشخاص الطبيعيين والمعنويين أن يستفيدوا من سرعة تسوية منازعاتهم بالسرية والسرعة والتكاليف المعقولة.
«التحكيم الخليجي» يدعو لتفعيل التحكيم بعقود «التطوير العقاري»
14 ديسمبر 2014