بلغ عدد الطعون في الانتخابات النيابية المقدمة إلى محكمة التمييز 18 طعناً، فيما بلغ عدد الطعون في الانتخابات البلدية 3 طعون فقط.وفي محافظة العاصمة تم تقديم 4 طعون نيابية بعد إعلان نتائج الجولة الأولى في الانتخابات، وتم النظر فيها والقضاء برفض الطعون. ولم يتم تقديم أي طعن بلدي في هذه الجولة، أما في الجولة الثانية من الانتخابات النيابية فتقدم بطعنين، قبلا شكلاً، وصدر الحكم في إحداها بالرفض والآخر حدد له جلسة بتاريخ 15 ديسمبر لإصدار الحكم فيه.وفي محافظة المحرق بلغ عدد الطعون المقدمة فيها بالجولة الأولى من الانتخابات النيابية 3 طعون تم النظر فيها والقضاء برفض الطعون، وخلال هذه الجولة أيضاً تم التقدم بطعن بلدي واحد وصدر الحكم فيه بالرفض.أما في المحافظة الجنوبية فتقدم بطعن نيابي واحد في الجولة الأولى من الانتخابات وصدر الحكم فيه بالرفض، أما في الجولة الثانية فتقدم بثلاثة طعون نيابية صدر الحكم بالرفض لاثنين منها، وحدد للثالث جلسة بتاريخ 15 ديسمبر للحكم، وبالنسبة للانتخابات البلدية في هذه المحافظة فقد خلت من أي طعون بلدية.وبلغت الطعون النيابية في المحافظة الشمالية بعد الجولتين الأولى والثانية للانتخابات النيابية 3 طعون، صدر الحكم في اثنين منها بالرفض والثالث حددت له جلسة بتاريخ 18 ديسمبر للحكم.وبالنسبة للطعون البلدية فبلغت طعنين بعد الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات البلدية صدر الحكم في أحدهما بالرفض والآخر للحكم في جلسة 18ديسمبر .المادة (21) من قانون مجلس الشورى والنواب أوضحت في نصها أنه «يحق لكل مترشح في الدائرة الانتخابية، الطعن في نتيجة الانتخاب في دائرته أمام محكمة التمييز خلال 15 يوماً من تاريخ إعلان النتيجة العامة للانتخاب.وفي حال ثبت للمحكمة، بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال كل من الطاعن والمطعون في انتخابه ومن تراه محلاً لسماع شهادته، صحة الطعن أبطلت نجاح العضو المطعون في انتخابه، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تقضي بفوز المترشح الذي يتبين لها صحة انتخابه، إذا لم تكن أسباب الطعن وملابساته تقتضي إعادة الانتخاب.ولا يحول تقديم الطعن الانتخابي بين العضو المطعون ضده وممارسته لصلاحياته في مجلس النواب خلال الفترة الماضية على صدور حكم المحكمة في الطعن، ويكون أثر الحكم ببطلان انتخاب العضو مقصوراً على المستقبل، دون أن يرتد هذا الأثر إلى ما قبل صدور الحكم».