كتب - حسن عبدالنبي:قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي أحمد نجم، إن إجمالي قيمة المنازعات المسجلة بالمركز بلغ حوالي 9 ملايين دولار وذلك حسب الأرقام في العام 2014.واستحوذت الأطراف من الجنسية البحرينية على النصف بواقع 9 أطراف، جاءت بعدها الأطراف السعودية بواقع 3 أطراف، فيما تنوعت الجنسيات الباقية والتي كانت تمثل أحد أطراف النزاع لتشمل الجنسيات الإستونية، الإماراتية، الأمريكية، الألمانية، الأسترالية واللبنانية.وأفاد نجم، بأن مراكز التحكيم شهدت خلال السنوات الأخيرة نمواً في عدد القضايا المحالة لها، فقد كان للأزمة المالية العالمية تأثيرا في زيادة وتيرة القضايا المحالة لهذه المراكز. وتابع «وعلى الرغم انحسار تأثيرات الأزمة والقضايا التي تحال بسببها استطاع مركز التحكيم التجاري المحافظة على نفس الوتيرة التي كانت في السنوات السابقة بمعدل نزاع لكل شهر». وأضاف الأمين العام للمركز: «هذا إن دل على شيء فإنما يدل على الثقة التي أصبح المركز يتمتع بها لدى الهيئات والأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص الخليجي».وبين نجم أن التحكيم نظام يتسم بالسرعة والسرية في الفصل في المنازعات، والأصل في الأحكام أن تكون نهائية وحاسمة للنزاع وأن تكون لها حجيتها وقوتها وان يلتزم بها أطراف النزاع، إضافة إلى أن أحكام المحكمين تتصف بصفة خاصة وهي أن المحكم لا يستمد ولايته من القانون كما الحال بالنسبة لقضاة المحاكم وإنما يستمدها من اتفاق الخصوم على التحكيم.وأكد أن الحكم الصادر عن مركز التحكيم التجاري يعد إلزامياً ونهائياً مقارنة بالأحكام الأخرى الصادرة والأصل في إصدار الحكم هو خلال 100 يوم فقط يتم تمديدها باتفاق الأطراف، ويتم التحكيم من قبل محكمين معتمدين ضمن قائمة المحكمين والخبراء الموجودة لدى المركز وهم من أكفأ المحكمين وأقدرهم من مختلف دول مجلس التعاون والدول العربية والأوروبية.وقال إن «أعمال المركز تمثل ضماناً للتوجهات الاقتصادية الخليجية ومن ثمّ مساهمة فاعلة في النمو في مختلف النواحي الاقتصادية كون التحكيم التجاري والبت في المنازعات له مساهمه جيدة في إنهاء الخصومات مما ينعكس إيجاباً على تعاملات الاقتصاد».ودعا جميع الشركات والمؤسسات الخليجية العاملة في القطاعين الخاص والعام سواء في المجال الخدماتي أو التطوير العقاري، النفط والغاز، الاستيراد والتصدير، البناء والتشييد، التصنيع أو المجالات الأخرى الاستثمارية إلى إدراج شرط التحكيم في تعاقداتهم، مبيناً أن التحكيم «القضاء الخاص» أصبح موازياً لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بسرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.وأصدر مركز التحكيم التجاري عبر هيئة تحكيم تابعة حكماً ملزماً ونهائياً وغير قابل للطعن بالطريقة العادية وغير العادية «الاستئناف والتمييز» في نزاع يتعلق بعقد بيع وحدة عقارية بقيمة نحو مليون دولار ضمن مشروع تطوير عقاري طالباً المحتكم الحكم له بفسخ عقد بيع الوحدة العقارية وإلزام الشركة المحتكم ضدها بإعادة الثمن والتعويض وإلزامها بمصروفات ونفقات التحكيم شاملة أتعاب المحكمين وأتعاب المحاماة.وصدر الحكم في 4 ديسمبر، وهو الناشئ بين طالبي التحكيم أحدهما سعودي وآخر بحريني الجنسية وبين المطلوب التحكيم ضده إحدى شركات التطوير العقاري شركة مساهمة مقفلة، واختص المركز بنظر النزاع بموجب شرط التحكيم الموجود بالعقد محل النزاع حيث يشير أحد البنود من العقد إلى حل النزاع بطريق التحكيم وفقاً لقواعد التحكيم بالمركز.وأوضح نجم أن هناك العديد من المستثمرين والمشترين لا يعون المخاطر التي يمكن أن تواجههم مستقبلاً في هذه الإشكالية بسبب أن الهدف الأساس من شرائهم للوحدة السكنية هو السكن فيها، في حين أنهم على الرغم من حصولهم على الوحدة السكنية بدون سند الملكية يعرضهم لمخاطر جمة أبرزها هو أن هذه الوحدات تكون مرهونة لدى البنوك وفي حالة عدم سداد شركة التطوير العقاري (البائع) لقيمة الرهن العقاري المسجل عليها قد يدفع البنك بالمطالبة بالحجز على الوحدة السكنية ثم بيعها على شخص آخر، وقد يتوجه البنك إلى المطالبة بسداد قيمة الإيجار عن الفترة التي قد سكن فيها المشتري.