كتب - إيهاب أحمد: كشف رئيس مجلس النواب أحمد الملا إنشاء البرلمان لجنة تنسيقية بين النواب والشورى للتنسيق حيال مشاريع القوانين التي يختلف عليها المجلسين للحؤول دون وصولها إلى المجلس الوطني، مشيراً إلى أن مجلس النواب «يبحث حالياً عن آلية قانونية لإعادة النظر في المشاريع التي تنتظر عقد المجلس الوطني والوصول لنقاط اتفاق بين المجلسين حيالها».وقال الملا، في تصريح لـ«الوطن» إن «الأولوية ستعطى لمناقشة برنامج عمل الحكومة ومن ثم ميزانية العامين 2015-2016»، مشيراً إلى أن «لدينا فكرة لإعادة النظر في المشروعات المختلف عليها بين مجلسي النواب والشورى».وأضاف: «سنبدأ حصر الخلافات في المشاريع التي تنتظر عقد المجلس الوطني ونضع آلية وفقاً للقانون لإعادة هذه القوانين للمناقشة والوصول لتوافق حولها بين المجلسين»، إلى أنه أكد «عدم وجود آلية حالياً لإعادة المشاريع للمناقشة».وأشار الملا إلى أن «هناك مشاريع تخص لجنة الخدمات مثلاً ومن الآليات المطروحة تخصيص اجتماع للجنتي الخدمات في مجلسي الشورى والنواب، كما من الخيارات المطروحة حصر المشاريع التي اختلف حولها المجلسين في خمس أو ست مواد»، موضحاً أن «خيارات كثيرة مطروحة ونكلف مستشارين المجلس لوضع آلية مناسبة لمناقشة هذه المشاريع».وتنص مادة (85) من الدستور على أنه «إذا اختلف المجلسان حول مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس النواب لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة ذاتها».وفيما يخص آلية التعامل مع المشاريع الجديدة التي قد يختلف المجلسين حولها، قال الملا: «نعمل على تشكيل لجنة تنسيقية بين مجلسي النواب والشورى لتنظيم آلية الخلاف بين المجلسين حول المواد وترحيلها للمجلس الوطني». وينتظر عدد كبير من المشاريع العالقة انعقاد المجلس الوطني لحسمها. وعن ضبط الحضور والغياب لنواب الفصل الرابع قال: «نتوسم خيرا في النواب الذين فازوا في الانتخابات هذا الفصل فكلهم على قدر المسؤولية».يشار إلى أن الفصل الماضي شهد حالات غياب في اجتماعات اللجان والجلسات ولوح المجلس حينها باتخاذ إجراءات ضد النواب الغائبين دون أعذار مقبولة إلا أنه لم يتم تطبيق اللائحة الداخلية التي تقضي باستقطاع أيام الغياب من مكافأة النواب.وتنص المادة (191) من اللائحة الداخلية على أنه: «إذا تغيب العضو عن حضور جلسات المجلس أو لجانه بغير أجازة أو إذن، أو لم يحضر بعد مضى المدة المرخص له فيها، يعتبر متغيباً بغير إذن ويسقط حقه في المكافأة عن مدة الغياب».وعن المداخلات المتكررة التي تسبق الجلسة قال الملا: «للأسف الشديد في الفصل الماضي كان الوقت يضيع في مدخلات بداية الجلسة التي تستغرق وقتاً يصل لساعتين وهو ما يأخذ من وقت جدول الأعمال ويكون سبباً في تأخر وقت الجلسة ما يخالف للائحة المجلس». وتنص المادة (51) من اللائحة الداخلية على أنه «لا تجوز المناقشة في موضوع غير وارد على جدول الأعمال إلا للأمور المستعجلة، وتحت بند ما يستجد من الأعمال، ويكون ذلك بناءً على طلب الحكومة أو الرئيس أو طلب كتابي مقدم من خمسة أعضاء على الأقل. (..)»، فيما تنص المادة (59) على أنه «إذا تبين بعد الإذن بالكلام للعضو أنه قد تكلم بالمخالفة لأي حكم من أحكام المـادة السابقة، كان لرئيس المجلس سحب الكلمة منه. كما يجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يقرر تنبيهه إلى عدم تكرار ذلك، أو حرمانه من الكلام في الموضوع المعروض حتى نهاية الجلسة».