كتب - إبراهيم الزياني:أحالت الحكومة إلى مجلس النواب، مشروع قانون تنظيم مهنة المحاماة، المصاغ بناء على مقترح من مجلس الشورى، مرفقة مع المشروع مرئياتها التي تضمنت تعديلات كبيرة على نصوص وبنود مواد القانون.وارتأت الحكومة إضافة بند جديد إلى المادة (5) المعنية بالشروط اللازمة توافرها فيمن يطلب قيده بجدول المحامين، يشترط على مقدم الطلب «ألا يكون عضواً عاملاً في أي جمعية أو نقابة مهنية أخرى»، مبررة التعديل لما تقتضيه ظروف الحال، ويتماشى مع ما ورد في المادة (6) من بيان لحالات عدم الجمع، كما ورد بالعديد من التشريعات العربية.ودعت إلى تعديل المادة (7) بشأن جداول المحامين، إذ أضافت فقرة إلى عجز المادة مفادها «كما ينشأ جدول خاص للمحامين بالهيئات العامة والمؤسسات الصحفية والبنوك يبين فيه أسماؤهم ومحال إقامتهم، واسم الجهة التي يعملون بها»، وأساس التعديل مدة مظلة التشريع على كافة المقيدين بالجدول بغض النظر عن مكان العمل الذي يمارسون فيه المهنة.وأوردت الحكومة ملاحظاتها على المادة (13)، المعنية بإلحاق المحامي تحت التمرين للعمل بإحدى المكاتب لمدة سنتين، إذ بينت أن الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى لم يشر إلى حالة ما إذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه، أو إذا ما كان المتدرب التحق للعمل بدائرة قانونية أو بإحدى البنوك.وارتأت الحكومة تعديل نص المادة لتصبح «يجب أن يلحق المحامي تحت التمرين بمكتب أحد المحامين المشتغلين الذين أمضوا خمس سنوات في العمل بالمهنة على الأقل، أو تحت إشراف أحد المحامين المقبولين العاملين بالإدارات القانونية بالهيئات العامة أو البنوك أو غيرها من الجهات المرخصة لها بممارسة المهنة لمدة سنتين.وإذا تعذر على المحامي تحت التمرين أن يجد مكتباً للتمرين فيه أخطر النقابة العامة أو الفرعية التابع لها إن وجدت، وعلى هذه النقابة إلحاقه بأحد مكاتب المحامين..».وأشارت إلى أن مشروع القانون أجاز للمحامين الحضور أمام المحاكم الصغرى والكبرى والاستئناف العليا، ما أبقى على أهم سلبيات القانون الساري، الذي يجيز للمحامي بصفة عامة، بغض النظر عن مدة خبرته، حق الحضور أمام محاكم الاستئناف والترافع باسمه، في حين أن ذلك يتطلب مضي فترة محددة لممارسة المهنة واكتساب الخبرة، تزيد عن تلك التي قضاها المحامي تحت التمرين.وارتأت الحكومة، أن يتضمن مشروع القانون، جدولاًَ لقيد المحامين أمام محاكم الاستئناف، يشترط لقيد المحامي فيه أن يكون مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد انقضاء فترة التمرين.ودعت الحكومة إلى تعديل المادة (54) المعنية بانتهاء القضية صلحاً، بإضافة عبارة «أما إذا كان الصلح قد تم وفقاً لم فوضه به موكله استحقت الأتعاب المتفق عليها كاملة»، إذ رأت الحكومة أن ذلك ما «تقتضيه قواعد العدالة، لأن المحامي قام بإنجاز كامل العمل المطلوب».من جهتها، رأت هيئة التشريع والإفتاء القانوني، إضافة بند جديد إلى المادة (7)، يحظر على المحامي الجمع بين المهنة وأي عمل يتنافى مع كرامتها، أو لا يتفق مع مقتضياتها.واقترحت الهيئة، تعديل المادة (9) من المشروع، المعنية بتحديد رسوم قيد في الجدول العام، إذ لم يحدد اقتراح القانون المقدم من الشورى السلطة التي تتولى تحديد الرسم، لتنص المادة على أنه «يصدر الوزير المعني بشؤون العدل، بعد موافقة مجلس الوزراء، قراراً بتحديد رسوم القيد في الجدول العام ورسوم التجديد السنوي بما لا يقل عن عشرين ديناراً ولا يجاوز مائتي دينار. ويجب على المحامين تجديد قيدهم سنوياً في الجدول العام باستثناء المحامين المقيدين بجدول غير المشتغلين.وفي حالة عدم تجديد القيد حتى نهاية السنة المستحق عنها رسم التجديد، يتم شطب اسم المحامي من الجدول العام بموجب قرار من الوزير المذكور، ولا يجوز إعادة القيد في هذه الحالة إلا بعد دفع رسم قيد جديد بالإضافة إلى رسم القيد المتأخر..».واقترحت الهيئة إضافة مادة جديدة للمشروع، تنص على تنظيم معهد الدراسات القضائية والقانونية دورة تدريبية للمحامين تحت التمرين لمدة ستة أشهر، تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة طبقاً لبرامج الدراسة يحددها المعهد.ونصت المادة ذاتها، على أن يدعى للتدريب بالدورة، قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبرائه المتخصصين، على أن يصدر بتحديد قواعد وإجراءات الدورة من الوزير المعني بشؤون العدل، بعد أخذ رأي لجنة قيد المحامين.