أصدر صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، القرار رقم 2 لسنة 2015 بتشكيل مجلس السلامة والصحة المهنية برئاسة وزير العمل جميل حميدان، يتولى اقتراح سياسة وطنية ونظاماً وطنياً للسلامة والصحة المهنية، وتطوير تشريعات ومعايير وطنية لحماية العمال وبيئة العمل. ويبدي المجلس الرأي في التشريعات ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، ويجري الدراسات والبحوث الخاصة بهذا المجال، ويدرس الاتفاقات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية. ويعمل المجلس على تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في المجال، ويؤهل الكوادر البشرية المتخصصة، بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وينظم المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة.ويجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة، أو خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين.المادة الأولى:ينشأ مجلس يسمى «مجلس السلامة والصحة المهنية»، ويشار إليه في هذا القرار بكلمة «المجلس»، يتولى رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل. المادة الثانية:يشكل المجلس برئاسة وزير العمل جميل حميدان، وعضوية الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل د.محمد الأنصاري نائباً للرئيس، نائب الأمين المالي لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين محمد إظهار الحق، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين عادل العالي، المستشار القانوني بوزارة العمل د.عبدالباسط المحسن، رئيس قسم السلامة المهنية بوزارة العمل حسين الشامي، مستشار السلامة بديوان الخدمة المدنية حسن علي، مدير الحماية والسلامة بوزارة الداخلية العقيد علي الحوطي، مدير الرقابة البيئية بالمجلس الاعلى للبيئة ميرزا خلف، مدير الحريق والصحة والسلامة لدى شركة نفظ البحرين «بابكو» أحمد إبراهيم، أخصائية الصحة المهنية بوزارة الصحة د.مها شهاب، مدير عمليات المصانع في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات ياسر عبدالرحيم، الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية وبيئة العمل بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد عبدالله، نائب رئيس مجلس الإدارة بجمعية الصحة والسلامة البحرينية علوي عيسى، نائب الرئيس للصحة والسلامة المهنية بالاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين محمد بخش، القائم بأعمال مدير التعليم الفني والمهني بوزارة التربية والتعليم د.محمد الصديقي، مدير الموارد البشرية بوزارة الأشغال محمود عبدالرحيم.ويحل نائب الرئيس محل الرئيس في مباشرة جميع اختصاصاته في حالة غيابه أو قيام مانع لديه. المادة الثالثة: تكون مدة العضوية في المجلس 3 سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وإذا خلا محل أي من الأعضاء لأي سبب، يحل محله بذات الأداء من يمثل ذات الجهة، ويكمل العضو الجديد مدة سلفه.المادة الرابعة: يتولى المجلس رسم ومتابعة تنفيذ السياسة العامة في مجال السلامة والصحة المهنية، وتأمين بيئة العمل من خلال المهام والاختصاصات الآتية: ـ اقتراح سياسة وطنية ونظام وطني للسلامة والصحة المهنية. ـ اقتراح ومراجعة تطوير التشريعات والمعايير والوطنية الخاصة بحماية وحفظ سلامة وصحة العمال وبيئة العمل، في ضوء المتغيرات العملية والتقدم العلمي والمستجدات ذات الصلة ببرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاتفاقيات العربية الدولية المصدق عليها ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ـ إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ـ إجراء الدراسات والبحوث الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل. ـ دراسة الاتفاقات والتوصيات العربية والدولية المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية وإبداء الرأي والتوصيات بشأنها. ـ العمل على الاستفادة من تبادل الخبرات مع المنشآت والجمعيات واللجان والجهات العاملة في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.- وضع واقتراح الخطط الخاصة بتوفير وإعداد وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة في مجالات السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، بما يتوافق مع الاحتياجات العملية والعلمية، وتحديد الكفاءات المطلوبة لمهن الصحة والسلامة المهنية.- تنمية الوعي الوقائي في مجال السلامة والصحة المهنية وبيئة العمل، من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وإقامة المعارض والمؤتمرات والندوات المتخصصة، بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية والشركات الكبرى ومؤسسات المجتمع المدني.- التشاور والتنسيق والتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة لاقتراح القوانين واللوائح ووضع الترتيبات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل.- التنسيق المباشر مع جهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل في مجال تنفيذ القانون والقرارات الوزارية في مجال السلامة والصحة المهنية.- تقديم الخدمات الاستشارية في مجال السلامة والصحة المهنية لجهاز تفتيش السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل.المادة الخامسة:يجتمع المجلس مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر بدعوة من الرئيس أو نائبه، ويجوز للرئيس دعوته لاجتماع غير عادي كلما دعت الحاجة، أو خلال 15 يوماً من تاريخ تسلمه طلباً كتابياً مسبباً بذلك يوقعه ثلث الأعضاء، ويجب أن يتضمن الإخطار بالدعوة لعقد الاجتماع بيان الغرض منه وأن يرفق به جدول الأعمال.ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس أو نائبه، وتدون جلسات وقرارات المجلس في محاضر يوقع عليها رئيس الجلسة وكافة الأعضاء الحاضرين للاجتماع.ويعين رئيس المجلس في أول اجتماع له مقرراً للمجلس من بين أعضائه أو من غيرهم، يتولى إعداد جداول اجتماعات المجلس وإخطار الأعضاء بها وتدوين محاضر هذه الاجتماعات في السجل المعد لذلك، وحفظ السجلات والمستندات، وغير ذلك من أعمال تقضيها طبيعة عمل المجلس وتدخل في اختصاصه.وللمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص لمناقشتهم والاستماع لآرائهم، دون أن يكون لهؤلاء صوت معدود فيما يتخذه المجلس من قرارات أو توصيات.المادة السادسة:تنتهي عضوية عضو المجلس بأحد الأسباب الآتية:- الوفاة.- صدور قرار بإعفاء العضو من منصبه.- إذا انتهت خدمه بالجهة التي ينتمي إليها لأي سبب من الأسباب.- إذا تقدم باستقالة بموجب طلب كتابي.- التغيب عن حضور جلسات المجلس دون تقديم عذر مقبول لأكثر من ثلاث جلسات متتالية.المادة السابعة:يضع المجلس آلية لتنفيذ عمليه ويصدر بها قرار من رئيس المجلس.المادة الثامنة:يجوز للمجلس بقرار منه تشكيل لجان فرعية للسلامة والصحة المهنية في القطاعات الاقتصادية، والصناعية التي يحددها، على أن تضم كل لجنة في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة، ويحدد المجلس اختصاصات هذه اللجان والقواعد المنظمة لعملها. المادة التاسعة:يرفع المجلس توصياته إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها، وعلى المجلس إعداد تقرير سنوي عن مجمل أعماله، وما تم بشأنها يعرض على مجلس الوزراء.المادة العاشرة:على كافة الوزرات والمؤسسات والهيئات والأجهزة التعاون مع المجلس وموافاته بما يطلبه من بيانات ومعلومات ودراسات لازمة لمباشرة أعماله. المادة الحادية عشرة:يلغى قرار وزير العمل رقم (29) لسنة 2007 بشأن تنظيم واختصاصات اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، كما يلغى قرار وزير العمل رقم (11) لسنة 2011 بشأن إعادة تشكيل اللجنة العليا للسلامة والصحة المهنية، ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار. المادة الثانية عشرة:على الوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.