كتب- إيهاب أحمد: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بالموافقة على مشروع قانون خاص بالإسكان (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب). ويتيح المشروع الذي ينظره مجلس الشورى الأحد المقبل، رفع سقف القروض الإسكانية 65 ألف للبناء و30 ألف دينار للترميم وتوسيع قاعدة الانتفاع من الخدمات الإسكانية للأسر ذات الدخل المحدود، وتلبية حاجات بعض الفئات من المواطنين كذوي الإعاقة، والقاصرين، وكبار السن، وعالج القانون بعض الحالات كحالة الوفاة أو العجز الكلي الذي أفقد صاحب الطلب القدرة على العمل.إلى ذلك طلبت وزارة الإسكان تأجيل المشروع لحين حلحلة مشكلة الإسكان مستقبلاً كون المشروه سيؤدي إلى زيادة عدد الطلبات وأعوام انتظار المواطنين للخدمات الإسكانية.بينت المادة الأولى من المشروع في الجزء الخاص بالتعريفات الفئة الأولى من المستفيدين التي تنص على «الزوج والزوجة مع مراعاة أن تعدد الزوجات لا يعطي الحق في الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة». وحدد المشروع الفئات :» الفئة الثانية: الأسرة ذات العائل الواحد سواء أكان رجلاً أم امرأة مع قاصر أم أكثر. الفئة الثالثة: الابن البالغ غير المتزوج الساكن مع والديه البحرينيين أو أحدهما وفقاً لما يلي:1- أن يتم تكوين هذه الأسرة باختيار الوالدين أو أحدهما والابن البالغ حتى وإن كان للوالدين أبناء بالغون آخرون يسكنون معهم علماً بأن كلمة أبناء هنا تشمل البنات.2- يحرم هذا الاختيار هذا الابن من التقدم لنيل خدمة إسكانية أخرى ولا يحرم الأبناء الآخرون من التقدم لنيل خدمة إسكانية متى توفرت فيهم شروط تكوين أسر من الفئة (1) أو الفئة (2) غير أنه يجوز لهذا الابن أن ينسحب قبل التخصيص ليحل محله ابن آخر – إن وجد – تنطبق عليه الشروط وذلك لمرة واحدة. ويحرم الوالدان أو أحدهما منفردين من الحصول على خدمة إسكانية أخرى.3- يكون هذا الاختيار نهائياً وغير قابل للرجوع فيه بعد التخصيص.الفئة الرابعة : الابن أو الابنة أو كلاهما البالغ سن الرشد ويتيم الوالدين ولديه أخ أو أخت قاصر أو أكثر.وعرف المشروع رب الأسرة بأنه « أي شخص من أعضاء الأسرة الأساسية بلغ (18) سنة ومعتمد من باقي أفراد هذه الأسرة مع مراعاة أن هذا الاعتماد في حال ثبوته غير جائز الرجوع فيه، وفي حالة وفاة هذا الشخص أو عجزه عن أداء دوره كرب أسرة أساسية فإن لباقي أفراد هذه الأسرة اختيار رب أسرة آخر من بين أفرادها».وعن دخل رب الأسرة بين مشروع القانون أنه : «إجمالي الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة الثابت بشهادة الراتب إذا كان موظفاً أو بإقرار موثق من مكتب التوثيق بوزارة العدل إذا كان صاحب عمل وقت تقديم الطلب».أضاف المشروع «ولغرض الاستفادة من الخدمات الإسكانية يخفض دخل رب الأسرة على النحو التالي:أ-50 ديناراً عن كل ابن لم يتم 21 سنة وليس له مصدر دخل وبحد أقصى ثلاثة أبناء.ب-50 ديناراً عن زوجة واحدة ليس لها مصدر دخل.ج- 50 ديناراً عن الأب أو الأم اللذين ليس لهما مصدر دخل.ولا يحسب دخل الزوجة ضمن الدخل إلا إذا وافقت على ذلك، ولا يترتب على موافقتها أن تفوق قيمة الدخل الحد الأعلى لدخل المستفيد في أحكام هذا القانون، وتشارك في دفع الأقساط بالنسبة التي توافق عليها.وحددت مادة (2) المستفيدين إذ نصت على أنهم «المواطنون من ذوي الدخل المحدود هم الذين يستفيدون فقط بالخدمة الإسكانية المنصوص عليها في هذا القانون ويراعى عند تخصيص المسكن عن طريق التمليك لصاحب الحق في ذلك، وكان معاقًا هو أو أحد أفراد أسرته الأساسية، وجود تجهيزات خاصة بالمعاق تتناسب ونوع الإعاقة.وتناول الفصل الثاني بند التمليك إذ بينت المادة 3 على أنه «يشترط للحصول على وحدة سكنية (منزلاً أو شقة) عن طريق التمليك أن تتوافر المتطلبات التالية:1- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية.2- ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لعقار حسب معايير الوزارة الخاصة بالمساحة.3- ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية مقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى(..) .وقالت المادة (6) :»يصدر الوزير – بناء على اقتراح الإدارة – قراراً يحدد فيه ما يلي:1- فئة ودرجة كل مسكن وثمنه.2- مقدار القسط الشهري لكل مسكن على ألا يتجاوز نسبة 25% من مجموع دخل رب الأسرة.3- المدة القصوى التي يجب أن يسدد خلالها ثمن المسكن بكامله.4- مواعيد وكيفية دفع الأقساط الشهرية.وبحسب المادة (7) :» يسجل المسكن في حالة التمليك وفقاً لما يلي:1- الفئة الأولى: باسم الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً بدفع الأقساط. أما إذا اشترك مع زوجته أو جميع زوجاته أو مع إحداهن أو بعضهن في دفع الأقساط فإن المسكن يسجل على الشيوع بنسبة المساهمة.2- الفئة الثانية: باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال.3- الفئة الثالثة: باسم الابن البالغ الذي كون مع والديه أو أحدهما أسرة أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع الأقساط المقررة. 4- الفئة الرابعة: باسم الابن أو الابنة البالغ يتيم الوالدين والذي كون مع أخ أو أخت قاصر أو أكثر أسرة أساسية من الفئة الرابعةوتنص المادة (8) على أنه :» لا يجوز للمنتفع القيام بأي عمل من الأعمال والتصرفات الآتية إلا بعد موافقة الوزارة:1- تأجير المسكن من الباطن كله أو بعضه أو التنازل عنه كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه إلى حين سداد كامل الأقساط.2- أن يسكّن بصفة دائمة أشخاصاً آخرين غير أفراد أسرته الأساسية. وقالت المادة (9):» تقوم الوزارة خلال الأربع سنوات الأولى التي تبدأ من تاريخ استلام المنتفع للوحدة السكنية بإجراء الترميمات الضرورية اللازمة لمباني الوحدة السكنية التي تنشئها الوزارة والأسوار الخاصة بها إذا ثبت أن هذه الترميمات ذات طبيعة إنشائية تتعلق بتصميم أو تنفيذ هذه الوحدة، ويتحمل المنتفع الترميمات الأخرى بدءاً من تاريخ استلامه الوحدة السكنية.وتناول الفصل الثالث التأجير إذا نص في المادة 12 على أن « للوزارة تأجير الشقق المملوكة للدولة حسب الاشتراطات التالية:1- أن يكون الطلب مقدماً من رب الأسرة الأساسية.2- ألا يكون مقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية مالكاً لمنزل.3- ألا يكون قد سبق لمقدم الطلب أو أحد أفراد أسرته الأساسية أن حصل على خدمة إسكانية من الحكومة أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى.ويتناول الفصل الرابع القروض إذ تنص مادة 15 على أن توفر الوزارة قروضاً تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حال رغبة المنتفع.وتناولت مادة (16) الحالات التي يتم الإقراض بها وهي :» 1- شراء مسكن قائم.2- بناء مسكن على أرض مملوكة له، أو لزوجته بالتوافق.3- ترميم مسكن قائم يسكنه.ووفقاً للمادة 17»أ- يشترط للحصول على خدمة قرض لشراء أو بناء مسكن، سواء كان منزلاً أو شقةً سكنية، أن تتوافر فيه الاشتراطات التالية:1- أن يكون الطلب مقدماً من رب الأسرة الأساسية.2- يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري على 25% من مجموع دخل رب الأسرة.3- لا يمنح القرض إلا بعد إجراء الوزارة تقويماً تراعي فيه القيمة السوقية للعقار في حالة قرض الشراء أو قيمة البناء في حالة قرض البناء.4- لا يمنح القرض إذا تبين من التقويم أن المبلغ المطلوب كقرض أكبر من استطاعة رب الأسرة إلا أنه يمكن منح القرض إذا قدم مقدم الطلب إثباتاً موثوقاً به يضمن سداد الفرق بين قيمة الشراء أو البناء والحد الأقصى للقرض من موارده الخاصة وأن القرض لا يستغل إلا لشراء أو بناء مسكن، أو شاركت الزوجة بموافقتها في تسديد الأقساط5- يجب على مقدم الطلب في حالة ما إذا كان الطلب لقرض شراء أن يثبت أنه لا يملك عقارًا، ويجب عليه في حالة ما إذا كان الطلب لقرض بناء أن يقدّم إثباتاً موثَّقاً يفيد بأنه أو أحد أفراد أسرته الأساسية يملكون أرضاً سكنية مناسبة وليس عليها منازعات قانونية أو شرعية وبموافقتهم.6 - يجب ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أية خدمة من الخدمات الإسكانية المقدمة من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى، ويستثنى من ذلك خدمة الشقة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، ويجب على مقدم الطلب في هذه الحالة إعادة الشقة إلى الحكومة أو الجهة المانحة بحالتها الأصلية وذلك:أ- خلال شهرين من تسلم قرض الشراءب- وبعد الشهرين من اكتمال البناء أو أربعة عشر شهراً من تسلم قرض البناء أيهما أسبق. وفي جميع الأحوال لا يزيد قرض البناء أو الشراء على65ألف دينار.ج- يشترط للحصول على خدمة قرض ترميم أن تتوافر المتطلبات التالية:1- يكون الطلب مقدماً من رب الأسرة الأساسية.2- يكون قد تم سداد جميع القروض الممنوحة للأسرة الأساسية سواء من الوزارة أو بنك الإسكان.3- أن يمتلك أحد أفراد الأسرة الأساسية على الأقل الحصة الأكبر في المنزل المطلوب له القرض باعتباره المنزل الوحيد الذي تمتلكه الأسرة وأنه لسكنها بعد ترميمه.4- ألا يكون أحد أفراد الأسرة الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية سواء من الحكومة أو القطاع الخاص أو الجمعيات أو المؤسسات الخيرية أو أية جهة أخرى خلال عشر سنوات من تاريخ تقديم الطلب باستثناء خدمة الشقة الممنوحة عن طريق الإيجار من الوزارة أو أية جهة أخرى، وفي هذه الحالة يجب إعادة الشقة للوزارة أو للجهة المانحة خلال شهرين من اكتمال الترميم.5- يحسب مبلغ القرض بالتناسب مع مدة السداد على ألا يزيد القسط الشهري للقرض على 25% من مجموع دخل رب الأسرة.6- لا يمنح القرض إلا بعد أن تجري الوزارة تقويماً للترميمات المطلوبة على أن يكون هذا التقويم مبيناً على أساس الحد الأدنى للمتطلبات الاجتماعية للأسرة الأساسية والمتطلبات الفنية للسكن.7- ألا يزيد الحد الأقصى للقرض على المبلغ المحدد في التقويم وفي جميع الأحوال لا يزيد قرض الترميم على 30 ألف دينار.وتنص مادة (18) على أنه «يجب أن يوقع مقدم الطلب أو من يمثله قانوناً تعهداً بالالتزام باستعمال القرض في الغرض المخصص له وبقبول رهن وثيقة ملكية المنزل أو الشقة لحين سداد القرض.وتنص مادة (19) على أنه «يجوز للوزير بقرار منه تأجيل جزء من الأقساط أو تخفيض قيمتها أو النزول عن جزء من قيمة القرض أو كله في حال وفاة المقترض أو إصابته بعجز دائم يقعده عن العمل وأدى ذلك إلى انخفاض الدخل العائلي للأسرة».فيما تنص المادة (20) على أنه «لا يجوز للمقترض الذي صرف له قرض وفقاً للحالتين 1 و 2 من المادة (16 بعد إعادة الترقيم) من هذا القانون أن يحصل على مسكن من مشروع إسكان حكومي».أما المادة (21) فبينت «يسجل المسكن الخاضع لقرض الشراء أو البناء وفقاً لما يلي:1 – في حالة قروض الشراء أو البناء الممنوحة للفئة الأولى: باسم الزوج إذا كان هو الذي قام منفرداً بتسديد القرض.أما إذا اتفق الزوج مع زوجته على دفع أقساط القرض فإن المسكن يسجل باسميهما على الشيوع بنسبة مساهمة كل منهما في دفع الأقساط أو حسب ما يتفقان عليه.2 – في حالة قروض الشراء والبناء الممنوحة للفئة الثانية: باسم الوالد أو الوالدة بحسب الأحوال.3 – في حال قروض الشراء أو البناء الممنوحة للفئة الثالثة: باسم من كون مع الوالدين أو أحدهما أسرة أساسية من الفئة الثالثة وقام بدفع أقساط القرض، ولا يحق له الحصول على خدمة أخرى إذا كون أسرة من الفئة الأولى أو الثانية حسب ما هو وارد في المادة (1) من هذا القانون.ويتناول الفصل الخامس القسائم السكنية في مادة (24) فتنص على :»يشترط للحصول على خدمة القسيمة السكنية عن طريق التمليك أن تتوافر الاشتراطات التالية:1- أن يكون مقدم الطلب هو رب الأسرة الأساسية.2- ألا يكون مقدم الطلب مالكًا لعقار.3- ألا يكون مقدم الطلب أو أي من أفراد أسرته الأساسية قد سبق له الحصول على أي خدمة إسكانية(..) .ويتناول الفصل السادس أحكاماً عامة إذ ينص في مادة 25 على أ- في كافة أنواع الخدمات الإسكانية، تحدد أسبقية الطلب من تاريخ تقديمه.ب- إذا طلب مقدم الطلب تغيير الخدمة الإسكانية من طلب الحصول على وحدة سكنية أو قسيمة سكنية إلى طلب الحصول على قرض شراء أو بناء أو أي خدمة أخرى، فيكون احتساب الأسبقية على أساس الطلب الأصلي.ج- إذا أعاد المنتفع إلى الوزارة الخدمة الإسكانية المخصصة له ولم يستفد منها، وطلب خدمة أخرى، تحسب الأسبقية من تاريخ تقديم الطلب الأخير.أما مادة (26) فتنص على أنه «يجب على الوزارة لدى تحديد أولوية الخدمة التقيد بأسبقية تقديم الطلب، ومدى توافر المساكن في خدمة التمليك، والشقق في خدمة التأجير، والأراضي في حالة القسيمة السكنية وذلك في المحافظة التي يقطنها صاحب الطلب بصورة أصلية حتى ولو كان يسكن في محافظة أخرى بصورة مؤقتة عند تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك الطلبات التي يقرر الوزير عدم تقيدها بذلك للاعتبارات التي يقدرها وفق كل حالة على حدة».وبينت مادة (28)» مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية يعد الطلب المقدم للحصول على خدمة إسكانية كأن لم يكن مع حرمان مقدمه من تقديم طلب جديد لمدة عام واحد وذلك في حالة إذا ما تضمن الطلب معلومات أو بيانات غير صحيحة أو أرفق به مستندات مزورة.أما مادة (29) فبينت أنه « للوزير إلغاء انتفاع المنتفع بالخدمة الإسكانية بعد إعطائه مهلة لمدة ثلاثة أشهر للإخلاء، أو تحويله إلى أحد أفراد أسرته الأساسية الذي تتوافر فيه الاشتراطات الواردة في هذا القانون، أو إلزامه بإزالة تلك المخالفة في ميعاد يحدده لذلك». وحددت المادة حالات منها إذا تخلف عن دفع الأقساط لمدة ستة أشهر متواصلة بدون عذر مشروع.و إذا تبين أن البيانات التي ذكرها في طلب الانتفاع أو في المستندات التي قدمها كلها أو بعضها مخالفة للحقيقة متى كانت هذه البيانات سببًا في صدور قرار الانتفاع.و إذا تأخر في تسليم الشقة المؤقتة حسب اللوائح المعمول بها في الوزارة.وإذا ثبت بيعه أو تأجيره للخدمة الإسكانية من الباطن أو السماح لغير أفراد أسرته الأساسية السكن فيها دون إذن أو موافقة مسبقة من الوزارة.و إذا استخدم المسكن لأغراض غير مشروعة أو مخالفة للنظام العام والآداب وأدى ذلك إلى إلحاق الضرر الجسيم بالجيران سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.- إذا تخلف المنتفع عن السكن في المسكن لمدة تزيد عن ستة شهور من تاريخ تسلمه المسكن وكان ذلك بدون سبب مقبول.- إذا تخلف عن الحضور لإنهاء إجراءات تخصيص الخدمة الإسكانية لمدة ستة شهور من تاريخ الاستدعاء أو الإعلان بدون عذر مقبول.- إذا لم يقم ببناء القسيمة السكنية خلال سنتين من تاريخ تسلمه الأرض، على أنه يجوز للإدارة المختصة منحه مهلة أخرى بموجب قرار يصدر من مدير إدارة الخدمات الإسكانية.إذا رفض التوقيع على عقد اتحاد المنتفعين لشقق الوزارة عن طريق التمليك أو خالف الشروط والأحكام الواردة فيهأما المادة (30) فبينت «يترتب على صدور قرار إنهاء الانتفاع واسترداد المسكن الآثار الآتية :-1- زوال أي حق كان للمنتفع على المسكن.2- التزام المنتفع بدفع جميع الأقساط المستحقة حتى يوم إخلاء المسكن.3- اعتبار الأقساط التي تم دفعها كأنها أجرة ولا يجوز المطالبة باستردادها كلها أو بعضها.4- احتفاظ الإدارة بحقها في مطالبة المنتفع بدفع التعويض عن أي ضرر لحق بالمسكن.(إسقاط حق المنتفع من التقدم بطلب للاستفادة بأي مشروع حكومي يخضع لأحكام هذا القانون وذلك لمدة لا تقل عن عام واحد من تاريخ إلغاء الانتفاع.وبحسب مادة (31) «يمنح لأصحاب الطلبات التي مضى عليها خمس سنوات من تاريخ الموافقة على الطلب على لائحة الانتظار مبلغ شهري لا يقل عن 100 دينار كبدل سكن لحين حصولهم على الخدمة الإسكانية، وذلك وفقًا للمعايير التي تحددها الوزارة».
«قانون الإسكان»: 65 ألف دينار لقروض البناء والشراء و30 ألفاً للترميم
09 يناير 2015