كتب - حذيفة إبراهيم: أكدت وزارة الإسكان أنها طبقت قرار فصل راتب الزوجين، منذ مطلع العام الحالي، مشيرة إلى أنها ستبادر بفك تجميد الطلبات مرة أخرى نظراً لانتفاء سبب التجميد بعد صدور القرار، وسيتم إدراج الطلبات التي لم تتجاوز فترة تجميدها العامين، على قوائم الانتظار بحسب الأقدمية.وأضافت الوزارة لـ «الوطن» أن أصحاب الطلبات المجمدة منذ أكثر من عامين، يحق لهم التقديم بطلبات إسكانية جديدة في حال انطباق المعايير الجديدة على مقدم الطلب، وأبرزها أن لا يتجاوز راتب الزوج سقف الخدمة الإسكانية.وحول المعايير الجديدة للحد الأعلى للرواتب لاستحقاق الخدمة الإسكانية، بينت الوزارة أن خدمة تمليك المسكن، سيكون الحد الأعلى فيها هو 900 دينار لدى التقدم بالطلب، على أن لا تتجاوز الـ1200 دينار عند تاريخ تخصيص الطلب الإسكاني، مشيرة إلى أن المعايير تم تحديدها بعد دراسة مكثفة أجرتها إدارة السياسات الاستراتيجية بالوزارة، وبنك الإسكان، اعتماداً على بيانات وإحصاءات معدة من قبل جهات أخرى للوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين.أما خدمة التمويل الإسكاني، فاشترطت فيها الوزارة ألا يقل دخل المتقدم عن 320 ديناراً، ولا يزيد عن 1200 دينار لدى التقدم بالطلب أو تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية، بينما فيما يخص القسائم السكنية، أشارت الوزارة إلى أنه يجب أن لا يقل دخل المواطن عن 800 دينار عند قبول الطلب، ولا يزيد عن الـ1500 دينار عند تاريخ تخصيص الخدمة الإسكانية.ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم صرف علاوة بدل السكن للطلبات التي سيتم فك تجميدها، اعتباراً من تاريخ فك التجميد، إلا أنه لن يتم صرفها بـ»أثر رجعي». وبيّنت الوزارة أن اعتماد قرار فصل راتب الزوج عن الزوجة سيرفع حجم الطلبات الجديدة بنسبة 58% سنوياً، إلا أن خدمة «برنامج تمويل السكن الاجتماعي»، كفيلة بأن تقلل من الآثار وفترات الانتظار فيما يتعلق بزيادة الطلبات، مشيرة إلى إمكان الزوجين أن يدمجا راتبهما حال طلب خدمة التمويل الإسكاني. وأوضحت الوزارة أن فصل الرواتب سيشمل فصل راتب رب الأسرة عن أي من أفراد الأسرة الآخرين، سواء كان هذا الفرد أماً أو أباً أو ولداً، بما في ذلك الدخل النقدي الشهري لرب الأسرة، التي يكون الزوج أو الزوجة في حالة الأسرة من الفئة الأولى، أو الأم أو الأب في حالة الأسرة من الفئة الثانية، أو الابن كما في حالة الأسرة من الفئة الثالثة.وبررت وزارة الإسكان رفع سن التقدم للحصول على خدمة إسكانية من 18 عاماً إلى 21 عاماً كونه متوافق مع سن الرشد في القوانين المرتبطة التي تؤهل الفرد لإبرام كافة التصرفات التعاقدية، بما في ذلك العقود، واستناداً لقانون الولاية على المال.وشددت الوزارة على أن كل من لا تنطبق عليه أي من المعايير المحددة في القرار للاستحقاق السكني، فإنه لا يستطيع التقدم بطلب خدمة إسكانية، لكنها أكدت أنه سيتم النظر في تلك الحالات، وبحث إمكان قبولها عن طريق لجنة الإسكان، على النحو المنصوص عليه في المشروع الجديد، وستتم دراسة تلك الحالة للنظر في إمكان إفادته من هذا الاستثناء من عدمه.وأكدت الوزارة أنه سيتم التعامل مع أصحاب طلبات القسائم الذين يرغبون في تحويل طلباتهم إلى وحدات سكنية في ظل قرار فصل راتب الزوجين، على أن يقتصر التغيير فقط لمن لديه طلب دعم مسكن أو قسيمة سكنية قائم، وأن يكون التغيير لمرة واحدة فقط، مع ضرورة أن تنطبق عليه شروط قبول طلب الدعم الذي تم التغيير إليه، فضلاً عن احتساب أقدمية الطلب بعد تغيير نوعه بخصم سنتين من تاريخ التقديم الأول.وبررت الوزارة مشروع القانون الجديد للإسكان، بأنه جاء تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء في نوفمبر 2014، كمعيار تأهيلي لاستحقاق الخدمة الإسكانية، عوضاً عن احتساب إجمالي دخل الزوجين معاً، وإدخال حكم بين في هذا الخصوص بمشروع القرار.وأضافت أن القرار الجديد حصر وجمع كافة القرارات الوزارية التنظيمية الصادرة في الشأن الإسكاني منذ تأسيسي الوزارة، وذلك لتضمينها في أداة قانونية واحدة تحتوي على كافة الأحكام، فضلاً عن أنها أدت مراجعات متعلقة بحسن الصياغة لبعض مواد القرار.وأوضحت «الإسكان» أن القرار يعمل على تعديل أحكام الدعم الإسكاني بما يتوافق مع مقررات حوار التوافق الوطني، مشيرة إلى أن المعايير الجديدة لم تصدر في شكل قانون يخضع لرقابة السلطة التشريعية وإنما عن طريق أداة القرار الوزاري، نظراً لوجود مرسوم بقانون رقم 10 لسنة 1976 والذي أشار إلى أن للإسكان إصدار قرار ينظم الإجراءات والمعايير المتطلبة للخدمة الإسكانية.وبينت أن إصدار المعايير المتعلقة بالإسكان عن طريق القرار الوزاري وليس عن طريق القانون، يمنح الوزارة إمكانات أكبر لمجابهة أي تعديلات على هذه المعايير تقتضيها الظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بسرعة معقولة، كون القرار الوزارة يتسم بمرونة أكثر، فضلاً عن أن الإسكان يعتبر مرفقاً عاماً يتعامل مع قطاع عريض من المواطنين، وهو بحاجة لتنظيم متجدد يجاري المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.