كتبت - زهراء حبيب:أدانت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى أمس حضورياً رئيس شورى الوفاق السيد جميل كاظم بالحبس ستة أشهر مع النفاذ وغرامة 500 دينار، عن تهمة التشويش ونشر أخبار كاذبة بقصد التأثير على الانتخابات، مشيرة إلى أن الحكم واجب النفاذ في حال قرر كاظم استئناف الحكم فيجب أن ينفذ ليطعن بالاستئناف.وعاقبت المحكمة، التي انعقدت برئاسة الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة وأمانة سر محمد مكي، سيد جميل عن تهمة أنه أخل بحرية الانتخابات، بالتشويش بنشر أقوال كاذبة عنها، بقصد التأثير على نتيجة الانتخابات عبر تغريدة عن المال السياسي، وأخلت النيابة سبيله بعد التحقيق معه.وقال المحامي العام بالنيابة الكلية نايف يوسف، في تصريح له أمس، إن المتهم «نشر بتاريخ 23 أكتوبر الماضي عبارات في العديد من وسائل الاعلام تمس سير العملية الانتخابية وتخل بإجراءاتها حيث ادعى وأكد خلالها على غير الحقيقة دفع أموال لبعض المترشحين لدفعهم لخوض الانتخابات دون أن يقدم دليلاً على واحداً على صدق ما يدعيه وقد قام بذلك في الوقت الذي انتشر فيه العنف ضد بعض المترشحين وحرق سياراتهم ومنازلهم».وكانت اللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات أحالت ادعاءات للمدعو سيد جميل كاظم عن «مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية» إلى النيابة العامة للتحقيق بها بعد فوات المهلة الممنوحة له من اللجنة لتقديم إثباتاته، مشيرة إلى أن المدعو لم يكتف بالفشل في تقديم إثباتاته بل تمادى بتصريحه علناً أنه يملك «وثائق يكشف عنها في الوقت المناسب».وأوضحت اللجنة أنه «بما للجنة من اختصاص بالإشراف العام على سلامة العملية الانتخابية، وبعد فوات المهلة الممنوحة للمدعو سيد جميل كاظم لتقديم الأدلة على ما يدعيه من مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية تؤكد أن التصريح بوجود مال لشراء مترشحين في دوائر معينة ليس مجرد رأي بل هو ادعاء بواقعة معينة تمس بشكل مباشر نزاهة العملية الانتخابية وإجراءاتها والمترشحين فيها».وأضافت أن «اللجنة أمهلت المذكور أسبوعاً لتقديم ما لديه من أدلة ففشل في تقديمها بل وتمادى بتصريحه علناً أنه (يملك وثائق حول تفاصيل حقيقة المال السياسي وسنكشف عنها في الوقت المناسب)».واستذكرت اللجنة العليا «قيام أحد الأشخاص في انتخابات 2010 بادعاء مشابه وعند فشله تقديم الأدلة عند مطالبته بها تراجع معلناً للكافة أنها مجرد (هواجس)».وأشارت اللجنة إلى أنه «لما كان هذا الادعاء والإصرار عليه دون دليل يمس نزاهة العملية الانتخابية وتشويشاً مخلاً بإجراءات الانتخابات الأمر الذي يستوجب معه إحالة الأمر إلى النيابة العامة كإحدى الجرائم الانتخابية، وليقدم المذكور دفاعاته أمام القضاء في هذا الخصوص».