كتب ـ إيهاب أحمد:طلبت الحكومة من السلطة التشريعية إعادة النظر في مشروع قانون يلغي الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء البرلماني والبلديين ويتيح للعضو ضم مدة افتراضية تصل لعامين تتحملها الحكومة.وأحالت الحكومة للنواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (32) لسنة 2009 بإنشاء صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية وتنظيم معاشاتهم ومكافآتهم يلغي الحد الأعلى لمعاشات التقاعد البالغ حالياً أربعة آلاف دينار.ودرست الحكومة مشروع القانون المعد بناء على اقتراح قانون مقدم من مجلس الشورى والذي يهدف لإلغاء الحد الأعلى لمعاشات التقاعد لأعضاء السلطة التشريعية والمجالس البلدية قياساً على معاشات تقاعد الوزراء وموظفي القطاع العام المدني والعسكري.وقالت :» إن التعديل المقترح يتطلب تكلفة مالية باهظة، ونظراً لوجود عجز في الميزانية العامة للدولة ولعدم توفير الاعتماد المالي اللازم لتنفيذ أحكام هذا المشروع بقانون فإن الحكومة لا تستطيع الموافقة عليه».وأضافت أن «طبيعة صندوق معاشات ومكآفات التقاعد لأعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية تختلف عن طبيعة الصناديق التقاعدية والتأمينية الأخرى فالتبعات المالية الناتجة عن أحكام هذا القانون تقع على عاتق الخزانة العامة للدولة التي تتحمل تكلفة القيمة الرأسمالية لفروق الاشتراكات بين مدة الخدمة الفعلية ومدة الخدمة الاعتبارية المحسوبة عند التقاعد المضافة للعضو الذي يقضي فصلاً تشريعياً واحداً ويستحق بموجب ذلك تقاعداً بواقع 50% من قيمة المكافأة الشهرية وتتحمل الحكومة تكلفة الفروق لمدة 21 سنة».وأوضحت «أما من يتم فصلين تشريعين من أعضاء المجالس المذكورة فيستحق معاشاً تقاعدياً بواقع 80% من المكافأة الشهرية المستحقة وتتحمل الدولة التكلفة لمدة 32 سنة كما تتكفل الدولة بتغطية أي عجز مالي يطرأ على الصندوق».الدراسة الإكتواريةوانتقدت الحكومة عدم إجراء دراسة إكتوارية تسبق المشروع وقالت:» إن إرجاء أي تعديل لمعاشات التقاعد لابد أن يسبق بدراسة إكتوارية تبين مدى تأثير المشروع على قدرة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي في الوفاء بالتزاماتها مستقبلاً ومركزها المالية ولايمكن النظر في جواز وإمكانية التعديل».وقالت الحكومة إن «الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كلفت الخبير الإكتواري بدراسة وتقييم النتائج المتوقعة حال إقرار مشروع القانون».وعن نتائج الدراسة أوضحت الحكومة أن «التعديل المقترح سيؤثر على النفقات أكثر من الدخل مما يؤثر سلباً على الوضع المالي للصندوق إذ سيزيد إجمالي النفقات خلال سنة على مجموع الدخل بمقدار ثماني سنوات مما سيترتب عليه استنفاد عمر الصندوق بمقدار أربع سنوات وهو ما يهدد استمراريته».وقالت إن «النص المقترح لم يبين علي أي أساس يتم تحديد قيمة المعاش والزيادة السنوية بعد إسقاط عبارة « من مكافأته الشهرية « من المادة 7 مما يصعب معه تحديد قيمة المعاش ونسبة الزيادة».وأشارت الحكومة إلى صعوبة احتساب قيمة المعاش ونسبة زيادته مع ما تضمنه مشروع القانون.وقالت الحكومة «يحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وفي حال حدوث أي تغيير في قيمة المكافأة الشهرية المقررة للعضو فإنه سوف يكون هناك اختلاف بين آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية ومتوسط المكافأة الشهرية للسنتين الأخيرتين في العضوية وهو ما يؤثر على قيمة المعاش التقاعدي».وقالت الحكومة إن «مقترح القانون يتضمن تمييزاً يخل بمبدأ المساواة فالموظف الحكومي الذي يطلب ضم مدة خدمة افتراضية ملزم بأداء الاشتراكات عن المدة الأصلية والافتراضية في حين يلزم المشروع الحكومة بسداد حصة من الاشتراكات عن مدة الخدمة الافتراضية التي يرغب العضو المعين أو المنتخب لفترة لاتقل عن سنتين ضمها بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح مدة خدمته 4 سنوات».وقالــت الحكومــة إن «إسقاط الحد الأقصى لمعاشـــات التقاعد حال الجمع بين معاش العضوية والمعاش الذي يستحقه العضو عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس يوقع في مخالفة دستورية».معاش تقاعدي بـ?50وتنص المادة السابعة من مشروع القانون المحال من الحكومة على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع 50% ويحتسب المعاش على أساس افتراض مدة خدمة اعتبارية قدرها 25 سنة ويضاف إلى معاشه نسبة 7.5% عن كل سنة من السنوات التي يقضيها بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى أربع سنوات، ويحسب المعاش على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك عند انتهاء العضوية وذلك إضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس.وإذا أعيد تعيين أو انتخاب صاحب معاش مستحق بموجب هذا القانون وأوقف صرف معاشه يحسب المعاش عند انتهاء العضوية عن فترتين معاً على أساس آخر مكافأة خاضعة لاستقطاع الاشتراك.ويجوز لعضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يعين أو ينتخب لفترة لا تقل عن سنتين إذا ما أراد أن يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي، أن يطلب ضم مدة افتراضية بحد أقصى سنتين إضافيتين لتصبح المدة أربع سنوات كاملة ويلتزم الحكومة بسداد الاشتراكات عن المدة الافتراضية كل بحسب حصته بواقع النسبة المعمول بها وقت تقديم طلب الضم».فيما تنص المادة المعمول بها حالياً على أنه «يستحق عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي الذي يقضي في العضوية أربع سنوات كاملة معاشاً تقاعدياً بواقع ( 50%) من مكافأته الشهرية يحتسب على أساس افتراص مدة خدمة اعتبارية قدرها (25) سنة، ويضاف إلى معاشه نسبة (7.5% ) من مكافأته الشهرية عن كل سنة من السنوات التي يقضيها العضو بعد ذلك في عضوية المجلس وبحد أقصى 4 سنوات، وذلك بالإضافة إلى المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير عضوية المجلس بشرط ألا يتجاوز مجموع المعاشين أربعة آلاف (4000) دينار بحريني».وبذلك يكون التعديل المطلوب إلغاء سقف المعاش التقاعدي. وتنص المادة 11 من مواد المشروع المقترح على أنه «تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة 3% سنوياً». فيما تنص المادة المعمول بها حالياً « تزاد معاشات عضو مجلس الشورى أو مجلس النواب أو المجلس البلدي أو المستحقين عنهم بنسبة (3%) سنوياً مع مراعاة الحد الأعلى للمعاش المنصوص عليه في المادة السابعة من هذا القانون».
الحكومة ترفض جعل تقاعد البرلمانيين والبلديين بلا سقف
24 يناير 2015