ارتبطت الحرية بحياة الإنسان منذ بدء الخليقة وأصبحت ظاهرة شائعة لازمة بين بني الإنسان، فإيجاد الأصدقاء والعثور على الأشخاص الذين يمكن أن يتبادل معهم الآراء والأفكار أو يباشر معهم نشاطاً مشتركاً، وصل إلى الدرجة التي جعلت من حرية الاجتماع إحدى صور الحريات العامة، حيث من حق كل فرد أن يشارك في التجمعات السلمية سواء كانت سياسية أو غير سياسية وهذا ما أقرته وكفلته المادة 28 فقرة ب من دستور البحرين والتي لا تخضع إلا للقيود المحدودة والمفروضة طبقاً للقانون والتي لا غنى عنها في أي مجتمع ديمقراطي لحماية بعض المصالح مثل النظام العام والصحة العامة. فنحن نسمع ونشاهد من حين لآخر عن تجمع أو مسيرة وسرعان ما تتحول هذه المسيرة أو التجمع إلى تجمهر حين يهدف إلى تحقيق غرض غير مشروع أو لإخلاله بالأمن العام أو إلى شغب عندما ما يشرع واحد أو أكثر من المتجمهرين في استخدام العنف كالاعتداء على الآخرين أو إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة. ويعرض المشاركون في المسيرة أو التجمع الذي تحول الذي تحول إلى تجمهر أو شغب إلى المساءلة القانونية، ولذلك فحريٌ بنا أن نوضح بأن حرية ممارسة الحق في عقد الاجتماعات العامة أو تسيير المسيرات والتجمعات يجب أن تقف عند حدود حريات الآخرين وألا تجور عليها استناداً للمبادئ الدولية وهذا ما يحرص ويشدد عليه دستور البحرين. وعلى ضوء ذلك يجب الالتزام بخط سير المسيرة ولم ينص على هذا البند في قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات لمجرد اللهو أو العبث أو بغية تقييد حرية المشاركين في الاجتماعات العامة، وإنما نص القانون على هذا البند حتى يكفل ويحمي حريات الآخرين كما جاء في دستور مملكتنا، فالمرور أو وقوف التجمع أو المسيرة في نهر الطريق يؤدي حتماً إلى عرقلة حركة المرور ومن ثم تعطيل سير المركبات وحدوث اختناقات مرورية تسبب إرباك في حركة السير وتؤدي إلى وقوع الحوادث فضلاً على أنه قد يكون في هذه السيارات أشخاص مرضى وحالاتهم خطرة وفي أمس الحاجة إلى الذهاب للمستشفى في أسرع وقت ممكن، كما أن وجود رجال الأمن لا يقصد منه التجسس أو تقييد الحريات وإنما وجدوا بغية تحقيق الأمن والمحافظة على النظام العام وعدم الإخلال به إذ قد يكون بين المشاركين بعض المندسين أو المحرضين الذين يهدفون إلى ارتكاب الجرائم أو إحداث الفوضى أو ما شابه ذلك. كما أن خرق قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات يؤدي ويسهم بشكل كبير في تنفير رؤوس الأموال التي تم استقطابها إلى مملكة البحرين بغرض إفساح المجال لإيجاد فرص عمل أكثر لأبنائنا وإخواننا، ومن هذا المنطلق فإن المردود السلبي الذي ينشأ عن هذه المسيرات والاجتماعات والتجمعات المخالفة لهذا القانون أو المتحولة إلى جرائم تجمهر أو شغب ليس له انعكاس إلا الإضرار باقتصادنا وسمعتنا وبمكتسباتنا الوطنية. وقد نص قانون رقم 18 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006 بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات في المادة 13 «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر : أ. يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تقل عن مائة دينار أو بالعقوبتين معاً الداعون والمنظمون وأعضاء لجان الاجتماعات العامة والمسيرات والمظاهرات والتجمعات التي تقام أو تسير بغير إخطار عنها أو برغم صدور قرار بمنعها، ويعاقب بذات العقوبة كل من استمر في الدعوة لها أو في تنظيمها بالرغم من منعها. كما يعاقب الأشخاص الذين يشرعون في الاشتراك في ذلك الاجتماع أو المسيرة أو المظاهرة أو التجمع بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً. ب . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربعة شهور أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل شخص يشترك – رغم تحذير الأمن العام – في اجتماع أو مسيرة أو مظاهرة أو تجمع لم يخطر عنها أو صدر الأمر بمنعها أو يعصي الأمر الصادر إلى المجتمعين بالتفرق. ج . يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً أو بالعقوبتين معاً كل من استعمل مركبة في أية مسيرة أو مظاهرة أو تجمع دون إذن خاص من رئيس الأمن العام أو من ينوب عنه.