رفضت المحكمة الدستورية دعوى تعديل بعض قواعد الإيجار، وحجزت قانون استملاك العقارات للمنفعة العامة بجلسة 28 أبريل 2015، فيما قررت حسم قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية لجلسة 25 فبراير المقبل.ونظرت المحكمة في جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الدعوى رقم (د/1/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (9) لسنة 1970، بشأن تعديل بعض قواعد الإيجار فيما نصت عليه «لمستأجر العقار الحق في تجديد عقد الإيجار عند انتهاء مدته، ويستفيد من هذا الحكم كل شاغل لعقار بعقد انتهت مدته» لمخالفتها لأحكام المواد (4) و(9/أ،ج،ه) و(18) و(31) من الدستور. ورفضت المحكمة الدعوى وألزمت المدعي بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.ونظرت في الدعوى رقم (د/2/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (3) من الفقرة (13) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، لمخالفته لأحكام المواد (2) و(9) فقرة (أ، و) و(18) من الدستور، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 28 أبريل 2015. وقررت المحكمة الدستورية حجز الدعوى رقم (د/3/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة (142) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم (64) لسنة 2006، لمخالفتها المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور، للحكم بجلسة 25 فبراير المقبل.وباشرت النظر في الدعوى رقم (د.ت/1/2014) وموضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة (10) قضائية، وقررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 25 فبراير 2015. حضر الجلسة نائب رئيس المحكمة د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان سيادي، د.ضحى الزياني، نوفل غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكي، وأمين السر عبدالحميد الشاعر.
«الدستورية» ترفض تعديل «الإيجار» وتحجز «استملاك العقارات» للحكم
29 يناير 2015