أوصت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بجواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المقدم من أعضاء بالمجلس.ورأى مقدمو الاقتراح بقانون أنه يحقق اتساق النصوص القانونية في قانون التأمين الاجتماعي، إذ تنص المادة الخامسة من ذات القانون التي تنظم كيفية احتساب المعاش للعامل الذي يعمل لدى أكثر من صاحب عمل فيستمر خاضعاً للتأمين لدى صاحب العمل الذي يدفع الأجر الأعلى ويوقف التأمين لدى أصحاب العمل الآخرين.واقترح مقدمو الطلب إضافة فقرة "ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.” تحقيقاً للعدالة الاجتماعية، وللحد من التلاعب في أجور المؤمن عليهم قبل إحالتهم للتقاعد. كما يعزز الاقتراح المبدأ الذي عمل عليه القانون في ترجيح مصلحة المؤمن عليهم الذين وصلوا لسن التقاعد أو حالات العجز أو الوفاة، بعد ما أدوه من سنوات خدمة طويلة للوطن في القطاع الأهلي، إذ دائماً ما يتم النص على مراعاة ترجيح مصلحة المؤمن عليه عند تباينها في حالات تطبيق النصوص القانونية.إضافةً لترجيح مصلحة المؤمن عليه، بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، أو احتساب المعاش عن مجموع الفترتين دون انقطاع. كما يرفع الاقتراح الضرر والغبن الذي أصاب بعض المتقاعدين في القطاع الأهلي.من جانبهم اتفق ممثلو وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على الرأي مع مقدمي الاقتراح، معتبرين النص الحالي يثير مشكلة مع بعض حالات المؤمن عليهم ممن يكون عدم الفصل في مدة خدمتهم لاحتساب المعاش التقاعدي أفضل لهم.وأشاروا أن تطبيق النص الحالي يؤدي أن يكون المعاش التقاعدي لمن كانت تزيد أجورهم عن "4000 دينار” قبل نفاذ هذا القانون ومدة خدمتهم طويلة، أقل ممن كانت أجورهم تقل عن هذا المبلغ ومدة خدمتهم أقل، لعدم تقسيم مدة خدمتهم إلى فترتين. وبينت المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي” أنه بإضافة عبارة "ما لم يكن احتساب المعاش أو التعويض عن مجموع الفترتين دون انقطاع أصلح للمؤمن عليه.” إلى عجز الفقرة الأولى من المادة الثالثة. يرجح مصلحة المؤمن عليه، بين الفصل في مدة خدمته واحتساب معاش تقاعدي لكل فترة على حدة ومن ثم الجمع بينهما، أو احتساب المعاش عن مجموع الفترتين دون انقطاع.