تغطية - إيهاب أحمد - تصوير محمد الملا:وافق مجلس الشورى على تضميــن عقوبـــة مستخـــدم الهاتف في التحرش بالأنثى في قانون العقوبات، إذ تقضي المادة التي صوت عليها الشوريون أمس بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال.وأثارت مادة حذفتها لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ناقشتها نساء الشورى بين مؤيدة لإبقاء المادة التي تنص على «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة دينار من تعرض لشخص آخر على وجه يخدش حياءه بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق». ويعاقب بالعقوبة ذاتها إذا كان التعرض عن طريق استخدام أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية أو أية وسيلة أخرى من وسائل الاتصال. وبين مؤيد لحذفها لوجود مادة في قانون آخر تفي بالغرض.وبينت دلال الزايد أن النص الذي تناوله قانون تقنية المعلومات لم يكن صريحاً في التعرض للأنثى باستخدام الهاتف وإنما تناول نشر المواد الإباحية والتعرض للأطفال.وقالت إن «العقوبة في السابق لا تجاوز العشرين ديناراً والآن شددت العقوبة للحبس والغرامة 100 دينار». وتساءلت الزايد عن أسباب حذف المادة من مشروع القانون قائلة يجب أن تعطى الحماية في موضعها ولابد من وضوح الرؤية فقانون العقوبات من أصعب القوانين التي تعدل وهو ما يوجب التريث في إجراء التعديل خاصة أن هناك معلومات عن وجود تعديل حكومي على قانون العقوبات.وأرجعت رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفــاع والأمــن الوطني سوسن تقوي حذف المادة لتغطيتها في المادة (23) من قانون تقنية المعلومات وهو ما يوفر الحماية للأنثى.وعقبت دلال الزايد أن نص المادة (23) من تقنية المعلومات لم يتناول التحرش بالأنثى فالقانون أحال للقانون الخاص.وتنص المادة (23) من قانون تقنية المعلومات على «فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون، من قام بارتكاب جريمة منصوص عليها في أي قانون آخر بواسطة نظام أو أية وسيلة تقنية معلومات، يعاقب بالعقوبة المقررة لتلك الجريمة».من جانبها لفتت جميلة سلمان إلى أن النص شمل الجميع ولم يتناول الأنثى.وقال وزير التربية والتعليم د.ماجد النعيمي الذي حضر الجلسة نيابية عن وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين إن الحكومة تعكف على دراسة بعض مواد قانون العقوبات الموجود لها نظير في مشروع القانون الذي ينظره المجلس وقد تزيد عليه مواد أخرى إذا ارتأت ذلك».وصوت الشوريون على إدراج المادة التي حذفتها لجنة الشؤون الخارجية إلى مواد المشروع».
6 أشهر أو غرامة 300 دينار للمتحرش بالأنثى عبر وسائل التواصل
09 فبراير 2015