كتب - حسن الستري:تسبب طلب النائب على العطيش بإعادة المداولة على المادة الثالثة من قانون «استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الصناعي والإخصاب» في تعطل موافقة مجلس النواب على القانون، خاصة بعدما لم يحظ طلبه على الموافقة أو الرفض، مما دفع المجلس لتأجيل التصويت للجلسة القادمة. وتنص المادة «3» من القانون، على أنه «يشكل مجلس الإدارة لجنة مختصة، تسمى لجنة الإشراف، للنظر في طلبات الترخيص للمنشآت الصحية بممارسة واستخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، وتتولى الإشراف على أنشطة المنشآت الصحية الخاضعة لأحكام هذا القانون». وطالب العطيش، بأن تضم اللجنة في عضويتها ممثلاً من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.وتعالت أصوات الجدال على القانون، بجلسة المجلس أمس، حينما ناقش النواب المادة السادسة منه، والتي تنص على «تتولى اللجنة المساءلة التأديبية للعاملين في المنشأة من المرخصين لمزاولة مهنة الطب البشري أو إحدى المهن الصحية المعاونة، إذا ثبت ارتكابهم لإحدى المخالفات الواردة في هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو أي من القرارات التنفيذية الصادرة بموجبه، وتفرض عليهم إحدى العقوبات التأديبية وبينها الإنذار، والوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة، ويترتب على توقيع إحدى العقوبتين الأخيرتين غلق المنشأة الصحية إذا كان مالك الترخيص طبيباً مرخصاً له بمزاولة المهنة».من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية د. بهاء الدين فتيحة، أن هناك تداخلاً بين قانون سار، وإضافة شيء لا يصح أن يكون موجوداً في وجود القانون، لافتاً إلى أن هناك لجنة خاصة لمساءلة الأطباء وأخرى لمساءلة غير الأطباء. ورد عليه النائب الأول لرئيس المجلس علي العرادي، بأنه «لا يوجد أي تعارض بين القانونين».وعلق فتيحة، قائلاً «ليس هناك تعارض، وإنما قانون مطبق فعلاً، ولجنة مشكلة بناء على قانون ساري تتعلق بمعاقبة الأطباء، ولجنة لمساءلة غير الأطباء، ولذلك سيكون هناك نوع من الازدواجية في حال إذا قررت اللجنة عدم وجود خطأ».من جانبه، قال النائب محمد ميلاد، «لا تداخل بين اللجنة واللجنة التي يتطرق إليها ممثل وزارة الصحة، وتضم اللجنة خبراء شرعيين، وهو ما يوجد في اللجنة السابقة، ولابد من وجود مختص شرعي حتى لا تتراكم الدعاوى في مسألة الأنساب في المحاكم الشرعية».على الصعيد نفسه، شهد البند «و» من المادة «10» جدالاً متصاعداً بين النواب، إذ نصت المادة على «ممارسة تقنيات المساعدة على التلقيح الاصطناعي والإخصاب، عبر التلقيح عن طريق حقن عينة من الحيوانات المنوية المستخلصة من مني الزوج في رحم الزوجة أثناء عملية التبويض، والإخصاب المجهري عن طريق حقن حيوان منوي واحد للزوج داخل بويضة الزوجة.....».وطالب النائب علي العطيش: بإضافة «وذلك بعد اعتمادها من قبل الجهات الشرعية في المملكة»، واتفق النائب محمد ميلاد مع العطيش، وخصوصاً أن بعض بنود طرق الإدخال، وخصوصاً في الشافعية لديهم احتياط، وفي هذا البند فتوى، والحكم يختلف عن الفتوى، لذلك يجب أخذ رأي المجلس الأعلى الإسلامي ومحكمة الاستئناف العليا.وقال النائب الأول علي العرادي، من غير المناسب ربط المادة بموافقة جهة أخرى، ولكن أجد أنه من غير العملي كلما قام مجلس إدارة تنظيم المهن والخدمات الصحية أن يحيلها إلى المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من الواضح أنه لا استخدام لأية تقنية تخالف الشريعة الإسلامية، ونرجو الاكتفاء بالفقرة التي وردت، وأجابه العطيش «الإشكال أمر شرعي بالدرجة الأولى، لذلك وجدت اللجنة مخاطبة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والإضافة لا بأس بها «أية تقنيات معتمدة عالمياً...»، هذا لا ضير فيه، ولكن ما نتحدث عنه هو استشارة الجهات الشرعية، لأن الطب يتغير في كل لحظة، والحوادث الجديدة لا بد من الرجوع فيها للشريعة، ونحن في طور صياغة قانون للمستقبل ليس لهذه اللحظة، وتتطلب أن يكون هناك اتساع في نصوص المواد، والتقنيات الحديثة لا بد من الرجوع فيها للشريعة.وفيما رأى الرئيس التنفيذي لهيئة المهن الصحية، أن وضع عدة اشتراطات للحصول على موافقات من خارج الهيئة، سيعطل العمل، ووافقه رئيس لجنة الخدمات عباس الماضي بأن اللجنة عملها طبي إداري بحت، إذا كان ولابد فيمكن إضافة في نهاية الفقرة «وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية».من جانبه، أكد وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن هناك وجاهة في الطلب، والسبب أن التقنيات الخمس الأولى منصوص عليها ولا خلاف شرعياً عليها، وإنما الحديث الآن عن تقنية مجهولة لم يتم الإعلان عنها الآن وستعلن مستقبلاً.وطالب البوعينين، بأن يضاف إلى البند «بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية»، وتبنى مقترحه النائب الأول علي العرادي، وتم الموافقة على الطلب.
طلب العطيش بإعادة المداولة يعطل «الإخصاب»
11 فبراير 2015