يعاقب القانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً، بالسجن 10 سنوات لكل من يدمر بيانات حكومية أو يحذفها أو يحجبها، بينما قضى بسنتين وغرامة 10 آلاف دينار لإنتاج مواد إباحية موجهة للأطفال.ويقضي القانون بالحبس والغرامة 30 ألف دينار لكل من يدخل لنظام تقنية المعلومات، والحبس وغرامة 100 ألف دينار للتنصت باستخدام وسائل فنية، و5 سنوات وغرامة 60 ألف دينار لإحداث تلف بوسيلة تقنية معلومات. وتنص المادة الثانية من القانون «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من دخل دون مسوغ قانوني إلى نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، وإذا نتج عن الدخول إفشاء للبيانات المخزنة في وسيلة أو نظام تقنية المعلومات أو جزء منه، عُد ذلك ظرفاً مشدداً». فيما تعرضت المادة الرابعة لحالات التنصت باستخدام وسائل فنية «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من تنصت أو التقط أو اعترض دون مسوغ قانوني مستخدماً وسائل فنية، إرسالاً غير موجه للعموم لبيانات وسيلة تقنية المعلومات، سواء كانت البيانات مرسلة من نظام تقنية المعلومات أو إليه أو ضمنه، وإذا نتج عن التنصت أو الالتقاط أو الاعتراض إفشاء للإرسال أو جزء منه دون مسوغ قانوني عُد ذلك ظرفاً مشدداً». وتناولت المادة الخامسة من القانون «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 30 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، من أرسل بيانات وسيلة تقنية المعلومات تتضمن تهديداً بإحداث تلف، لحمل غيره على أن يقدم له أو لغيره عطية أو مزية من أي نوع، أو أداء عمل أو الامتناع عنه، وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 5 سنين وغرامة لا تجاوز 60 ألف دينار إذا بلغ الجاني مقصده».ونصت المادة السابعة من القانون «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنين من أدخل أو عاب أو عطل أو ألغى أو حذف أو دمر أو غير أو عدّل أو حرّف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص إحدى المصالح الحكومية أو الجهات الوارد ذكرها في المادة (107) من قانون العقوبات».وتضمنت المادة الثامنة من القانون «يعاقب بالحبس من توصل دون مسوغ قانوني إلى الاستيلاء على مال مملوك للغير، أو حصل على أية مزية لنفسه أو لغيره، أو إلى توقيع سند أو إلغائه أو إتلافه أو تعديله، باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أو بالاستعانة بطريقة احتيالية، من خلال إدخال أو تعييب أو تعطيل أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو تغيير أو تعديل أو تحريف أو حجب بيانات وسيلة تقنية المعلومات، أو أي تدخل في عمل نظام تقنية المعلومات».وتنص المادة العاشرة على «مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنتج مادة إباحية بقصد توزيعها بواسطة نظام تقنية المعلومات، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كانت المادة الإباحية موجهة إلى الأطفال».
10 سنوات عقوبة تدمير بيانات حكومية
12 فبراير 2015