أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، القرار رقم «1» لسنة 2015، بشأن الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها أي مشروع تطوير عقاري متعثراً، وجاء في المادة الأولى من القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، أنه يعتبر مشروع التطوير العقاري متعثراً متى ما توافرت فيه أحد الضوابط والمعايير الآتية: إذا ثبت عدم جدية المطور في تنفيذ مشروع التطوير العقاري، إذا لم يباشر المطور ودون عذر مقبول أعمال الإنشاءات رغم حصوله على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات الحكومية المختصة وإذا عجز المطور عن تنفيذ مشروع التطوير العقاري بسبب الإهمال الجسيم.وتعد تلك الضوابط والمعايير التي أقرتها اللجنة الوزارية في وقت سابق من الشهر الجاري بمثابة أسس عامة تستند عليها لتحديد ما إذا كان المشروع العقاري موضع البت من قبل اللجنة متعثراً من عدمه، إعمالاً بأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014 بشأن تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة والتي نصت على أن «يتم تسوية مشاريع التطوير العقارية المتعثرة وقت نفاذ هذا القانون وطبقاً لأحكامه، وتضع الجهة الضوابط والمعايير التي يعتبر بموجبها المشروع متعثراً».وتتمثل طبيعة عمل اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية فيما يتعلق بمشاريع التطوير العقارية المتعثرة في دراسة تلك المشاريع المحالة إليها من مجلس الوزراء، من حيث حصر الديون والالتزامات والحقوق في كل مشروع على حدة من خلال الاطلاع على جميع البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق الخاصة بالمشروع، على أن تصدر اللجنة الوزارية بعدها قراراً بإحالة المشروع للبت فيه من قبل لجنة أخرى ذات اختصاص قضائي سيتم تشكيلها قريباً بمرسوم، وستسمى اللجنة القضائية تلك بلجنة تسوية مشاريع التطوير العقاري المتعثرة، وستشكل على النحو المبين في المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم «66» لسنة 2014.وكان مجلس الوزراء، قرر في إحدى جلساته السابقة خلال يناير الماضي تسمية اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، برئاسة الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، كجهة مختصة بدراسة مشاريع التطوير العقارية المتعثرة تلك والمحالة إليها من مجلس الوزراء.ودعت اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية، مطوري المشاريع العقارية المتعثرة إلى المبادرة وتوفيق أوضاع مشروعاتهم على نحو يساهم وبشكل فعَّال عبر تعاون الجميع في حلحلة هذا الملف ووضع السبل الكفيلة بإنهائه لحفظ حقوق المستثمرين والمساهمين، وضمان العدالة لكافة الأطراف ذات العلاقة والمتمثلة في المطورين العقاريين والمشترين والممولين في إطار دولة المؤسسات والقانون.