بقلم - محمد أحمد المعلا:تشهد الأسواق والمراكز التجارية تنافساً لافتاً في الآونة الأخيرة، فترى العديد من تلك الأسواق والمراكز تسعى لجذب الزبائن بأي وسيلة كانت وذلك لزيادة حجم مبيعاتها، ولعل أبرز تلك الوسائل الترويج للمنتجات وتقديم الحوافز التجارية المرغِّبة في الشراء.فالحوافز التجارية هي ما يقدمه البائع أو صاحب المنتج من سلع وخدمات إلى المشتري ترغيباً له في الشراء. ومن أبرز هذه الحوافز الهدايا، والتخفيضات، والإعلان والدعاية، والضمان، والصيانة، وغيرها.من ناحية شرعية، الأصل في هذه الحوافز الحل والإباحة ما لم يقم الدليل على التحريم والمنع. وقد يختلف الحكم باختلاف نوعية هذه الحوافز، ولعلنا نستعرض بعض أنواع الحوافز التجارية وبيان حكمها الشرعي:النوع الأول: التخفيضات، بحيث يقدم صاحب المركز التجاري تخفيضاً على منتجاته ليرغب المشتري في الشراء وهو جائز شرعاً. وقد يقدم صاحب المركز بطاقة مجانية للمشتري يحصل فيها على تخفيض خاص على المنتجات في المستقبل ولا حرج في قبولها.النوع الثاني: الهدايا الترويجية، وقد فصل في هذا النوع من الحوافز عدد من الباحثين فللهدايا الترويجية عدة صور من أبرزها:أ- أن تكون الهدية سلعة موعوداً بها المشتري فتكيّف على أنها وعد بالهبة يجب الوفاء بها، ويثبت لها ما يثبت للهبة من أحكام.ب - أن تكون الهدية سلعة غير موعود بها فأقرب ما تخرّج عليه أنها هبة محضة، فيثبت لها جميع ما يثبت للهبة من أحكام.ج - أن يكون تحصيــل الهـــديـــة مشروطاً بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معينة فحينئذ تخرّج على أنها هبة محرمة لما تفضي إليه من الإسراف والتبذير وكونها من الميسر المحرم.النوع الثالث: الهدية الترويجية النقدية، بحيث تكـون الهـديـــة النقدية مقابل كل سلعة يشتريها العميل من صاحب المركز التجاري، وهي غير جائزة ولا يجوز للمشتري قبولها لكونها من الربا المحرم، وقد تكون الهدية النقدية في بعض أفراد سلعة معينة وهي لا تجوز أيضاً لأنها تعتبر نوعاً من أنواع الميسر، وقد تحمل على شراء مالا حاجة إليه طمعاً في تحصيل هذه الهدية. وقد فصل العلماء المعاصرون في مسألة الحوافز التجارية التسويقية وأدرجوا تحتها عدة صور وأنواعاً تعتبر حافزاً مرغباً للشراء ومنها ما يتعلق بالإعلان والدعاية، ضمان السلعة صيانتها، أو استبدال الجديد بالقديم.ولابد لنا من لفتة هنا، أن التسارع إلى المراكز التجارية وشراء مالا حاجة للمستهلك به يفضي إلى الإسراف والتبذير وهذا ما نهى الشارع الحكيم عنه، لقوله تعالى: « وكلوا واشربُوا ولا تسْرفوا إِنه لا يحب المُسْرفين».* باحث شرعي في الاقتصاد والمصارف الإسلامية