كتبت - زهراء حبيب:رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامتها وزارة الإسكان ضد مواطن بحريني لسحب شقة منه في أم الحصم، خصصت له سابقاً، إثر حصوله على وحدة سكنية فى البسيتين. وقالت المحكمة، في حيثيات الحكم، إن «الشقة مخصصة لعائلة بحرينية «تمثلهم الأم» فيما المدعى عليه ابنها، وتخصيص الإسكان خدمة إسكانية لإحدى الأسر ممن شملتهم التشريعات الإسكانية، قبل تخصيص خدمة إسكانية لأحد أفرادها استقلالاً لا يعني انتفاع الأسرة بخدمتين في الوقت نفسه».وأوضحت أنه «لايمنع باقي أفراد الأسرة من الانتفاع بالخدمة الإسكانية الأولى المخصصة لهم جميعاً كأسرة واحدة، ولا يعطى الحق للجهة الإدارية فى إلغاء انتفاعهم بتلك الخدمة الإسكانية».وتشير أوراق الدعوى إلى أن «وزارة الاسكان رفعت دعوى أمام المحكمة تطالب فيها بإلغاء انتفاع بحريني من شقة سكنية في أم الحصم وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، مع إلزامه بمصاريف الدعوى»، مضيفة أن «الشقة خصصت للأسرة في عام 1989 «عنهم الأم»، وفي عام 2007 تم تخصيص وحدة سكنية لأحد الأبناء في منطقة البستين».ووفقاً لما تقدمت به «الإسكان»، فإنه «في العام ذاته تعهد الابن أمام كاتب العدل في مكتب التوثيق بتسكين والدته معه في الوحدة السكنية كونه مطلقاً، وأنه سيسلم الشقة السكنية للوزارة»، موضحة أنه «بعد سنتين ورد تقرير من قسم التفتيش لوزارة الإسكان، مفاده أن المدعى عليه مازال يحوز على وحدتين سكنيتين، ولم يسلم الشقة الإسكانية، وقد أنذر لإخلاء الشقة وتسليمها للإسكان لكنه لم يستجب، فتم إصدار قرار من وزير الإسكان بإلغاء عقد انتفاعه من الشقة».ونظرت المحكمة الدعوى، التي تضمنت أوراقها لائحة تقدم بها شقيق المدعى عليه تطالب بإلغاء قرار الإسكان بإلغاء عقد انتفاعه من الشقة السكنية، إذ قال «إنه المتنفع بها، إذ يقيم فيها مع زوجته ووالدته ويسدد مقابل الانتفاع من حسابه الخاص، وأن الشقة مسجلة باسم العائلة «عنهم الأم» وليست باسم شقيقه».وفي تفاصيل الحكم بينت المحكمة أن قرار وزير الإسكان رقم 3 لسنة 1976 بشأن نظام الإسكان المعدل بالقرار رقم 83 لسنة 2006، حظرت على الأسرة الواحدة الحصول على أكثر من خدمة إسكانية واحدة، وهو ما يتفق مع الغاية من تشريعات الإسكان، وفي حالة مخالفة ذلك، يتعين عليها إعادة الشقة السكنية إلى الجهة الإدارية، كما يكون من حق الأخيرة إلغاء انتفاع الأسرة بالشقة السكنية المخصصة لها واستردادها إعمالاً للرخصة القانونية المخولة لها في هذا الشأن. ولفتت المحكمة إلى أن «قيام الإسكان بتخصيص خدمة إسكانية لإحدى الأسر ممن شملتهم التشريعات الإسكانية، ثم قيامها بتخصيص خدمة إسكانية أخرى لأحد أفراد هذه الأسرة استقلالاً، لا يعني انتفاع الأسرة بخدمتين إسكانيتين في ذات الوقت. كما لايمنع باقي أفراد الأسرة من الانتفاع بالخدمة الإسكانية الأولى المخصصة لهم جميعاً كأسرة واحدة، ولا يعطي الحق للجهة الإدارية فى إلغاء انتفاعهم بتلك الخدمة الإسكانية، لاسيما أن تشريعات الإسكان قد خلت من النص على ما يفيد خلاف ذلك». وأشارت إلى أن «الثابت من واقع إقرار وزارة الإسكان بلائحة الدعوى والصورة الضوئية لعقد الإيجار المبرم بين الوزارة والعائلة، وإيصال السداد المحرر لبنك الإسكان باسم العائلة أن الشقة السكنية موضوع التداعي مخصصة باسم العائلة عنهم الأم، وليس باسم الابن، وعليه فإن حصول المدعى عليه على وحدة سكنية خاصة به لا يمنع باقي الأسرة من الانتفاع بالشقة، وعليه تكون الدعوى قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض». أما عن طلب التدخل للابن الآخر، للحكم بإلغاء قرار وزارة الاسكان، بإلغاء عقد إيجار الشقة السكنية، أوضحت المحكمة أن «الشقة خصصت للعائلة، ولم يقدم المتدخل ما يفيد أنه كان ضمن أفراد العائلة الذين يشملهم الطلب المقدم وقت تخصيص الشقة موضوع التداعي».وقالت إنه «الثابت من الأوراق أنه كان منتفعاً بخدمة إسكانية، وعليه لم يكن يشمله الطلب المقدم من العائلة للحصول على الشقة موضوع التداعي، وبناء على ذلك يحق له المطالبة بإلغاء القرار، ويكون طلبه قائماً على غير سند من الواقع والقانون، جديراً بالرفض. وعليه قبلت المحكمة طلب التدخل شكلاً ورفضه موضوعاً، وألزمت المتدخل المصروفات، وقضت برفض دعوى وزارة الإسكان، وإلزامها بالمصروفات».