أصدر وزير «العدل» الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرارات لإنفاذ قانون إيجار العقارات الجديد تتضمن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها، وإنشاء مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات في أمانة العاصمة وكل بلدية وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل، وتحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار.وقال وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل خالد عجاجي، في تصريح صحافي أمس، إنه «في ضوء صدور قانون رقم «27» لسنة 2014 بشأن إيجار العقارات، وبالتعاون والتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، أصدر وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قرار رقم «11» لسنة 2015 بشأن نظام عمل لجنة المنازعات الإيجارية والإجراءات الخاصة بعرض النزاع عليها ووسائل الإخطار بقراراتها».وأوضح أن «لجنة المنازعات الإيجارية تتولى الفصل في جميع الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات، وطلب اتخاذ الإجراءات التحفظية والوقتية المتصلة بالدعاوى والمنازعات».وأشار وكيل وزارة العدل إلى أن «الوزارة باشرت العمل بتلقي طلبات الفصل في المنازعات الإيجارية من خلال مكتب الشكاوى وفقاً للآلية الجديدة، بعد الانتهاء من إتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة».وتابع أنه «صدر عن وزير العدل قرار رقم «14» لسنة 2015 بإنشاء مكاتب تسجيل عقود إيجار العقارات وتحديد نظام العمل به وإجراءات التسجيل، الذي نص على أن ينشأ في أمانة العاصمة وفي كل بلدية مكتب، ويختص المكتب بالتسجيل الإلكتروني لعقود الإيجار، وبتسجيل أي تعديل يطرأ على تلك العقود».وأضاف وكيل وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لشؤون العدل، أن «وزير العدل أصدر القرار رقم «9» لسنة 2015 بشأن تحديد فئات الرسوم المستحقة على تسجيل عقود الإيجار».وكشف أنه «سيتم إتاحة إمكانية تسجيل العقود إلكترونياً في شهر مارس المقبل بالتعاون مع هيئة الحكومة الإلكترونية، تسهيلاً وتيسيراً على المتعاملين». وأكد «أهمية تسجيل عقود الإيجار لدى البلديات قبل مرحلة تقديم طلبات الفصل في المنازعات، إذ نصت الفقرة «أ» من المادة «8» من قانون إيجار العقارات على أنه «لا تقبل اللجنة الدعاوى أو المنازعات الناشئة عن عقد الإيجار غير المسجل».
وزير «العدل» يصدر قرارات إنفاذ قانون إيجار العقارات
25 فبراير 2015