تفصل المحكمة الدستورية اليوم، في الطعن بعدم دستورية نص المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية، وتفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم «د/3/2012» لسنة 10 قضائية.وتحسم المحكمة برئاسة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة، الدعوى الدستورية رقم «د/3/2014» وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006، لمخالفتها المواد 18، 20/و، 32/أ، 104 من الدستور، بينما تفصل في ذات الجلسة في الدعوى الدستورية رقم «د.ت/1/2014» وموضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم «د/3/2012» لسنة 10 قضائية.