بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، مرسوم قانون رقم 67 لسنة 2014 استبدال المادة 22 من القانون رقم 13 لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير، وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى.وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة جهاد الفاضل رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة والمستشار القانوني المساعد للجنة، رفع تقريرها بشأن المرسوم بقانون الذي يتألف من ديباجة و4 مواد، لهيئة مكتب المجلس تمهيدا لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات. وتضمنت المادة الثانية، من المرسوم، فقرتين نصت الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيراً لأول مرة، أما الفقرة الثانية فنصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيراً قبل العمل بالقانون، والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، أما المادة الرابعة فهي تنفيذية.وترتكز أهم الأسس والمبادئ التي يقوم عليها المرسوم بقانون على: تسوية معاش الوزير من حيث قواعده وإجراءات وكيفية تسويته، وتسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، والذي قد تم إعداده بناء على التوجيهات السامية الكريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. من جانب آخر، ناقشت اللجنة مشروع قانون، بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة، وتقرر مواصلة البت في القانون خلال الاجتماعات المقبلة، ودعوة ممثلي وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل.كما أنهت اللجنة، بحث مشروع قانون بتعديل البند 1 من المادة السادسة من القانون رقم 3 لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي -المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب-، وقررت اللجنة رفع تقريرها لهيئة مكتب المجلس تمهيداً لعرضه على جدول أعمال إحدى الجلسات.
«خدمات الشورى» تنهي مرسوم «معاشات الوزراء»
25 فبراير 2015