قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الخاصة بوقف الإجراءات، وألزمت الحكومة بمبلغ 100 دينار وأتعاب المحاماة، بينما رفضت الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة 10 قضائية، وألزمت المدعية بالمصروفات، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.وفصلت المحكمة في جلستها أمس برئاسة رئيس المحكمة الدستورية الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، في الدعوى الأولى (د/3/2014) وموضوعها الطعن بعدم دستورية نص المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006، لمخالفته المواد (18)، (20/و)، (32/أ)، (104) من الدستور. وقضت بعدم دستورية المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية رقم 64 لسنة 2006، وألزمت الحكومة بالمصروفات ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة. ونظرت الدعوى الثانية (د.ت/1/2014) وموضوعها تفسير الحكم الصادر في الدعوى الدستورية رقم (د/3/2012) لسنة 10 قضائية، وقضت بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة. وتنص المادة 142 من قانون مصرف البحرين المركزي «لا يجوز خلال مدة وضع المرخص له تحت الإدارة اتخاذ أية إجراءات بشأن تنفيذ أي ضمان على أمواله، أو تحريك إجراءات تنفيذ أو إجراءات قضائية ضده، أو اتخاذ أية إجراءات أخرى إلا بموافقة المدير أو تنفيذ الحكم أو أمر قضائي صادر قبل وضع المرخص له تحت الإدارة». حضر الجلسة نائب رئيس المحكمة الدستورية د.محمد المشهداني، والقضاة سلمان سيادي، د.ضحى الزياني، نوفل غربال، علي الدويشان، سعيد الحايكي، وأمين السر عبدالحميد الشاعر.