المحكمة:الاعتماد بالأحكام على أدلة قاطعة بينها شهادة 17 شخصاً ضبط أدوات ومواد تستخدم بتصنيع المتفجرات بحوزة مدانينرصد اتصالات على هاتف مدان من خلال برنامج اتصال توثيق محادثات حول رصد تحركات الشرطة واستهدافهمالعثور على آثار خلايا بشرية لمدان على عبوة متفجرة زرعت مكان الجريمةالنيابة:مدانان بالإعدام مسؤولان عن تشكيل مجموعات ضمن «الأشتر» الإرهابيةالمجموعات استهدفت قتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الأمنية والحيوية«الجماعة» نشرت عبوات متفجرة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقةكتبت - زهراء حبيب:قضت المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة بإعدام 3 من المتورطين بقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، والمؤبد لـ7 آخرين، مع إسقاط الجنسية عن 8 من القتلة، وإلزام جميع المدانين بالتضامن دفع مبلغ 929 قيمة تلفيات صندوق كهرباء، فيما قالت المحكمة إنها اعتمدت بحكمها أدلة قاطعة على ارتكاب المدانين الجرائم، بينها شهادة 17 شاهداً وضبط أدوات ومواد تستخدم بتصنيع المتفجرات بحوزة مدانين، ورصد اتصالات على هاتف أحدهم من خلال برنامج اتصال وثق محادثات حول رصد تحركات الشرطة واستهدافهم، إضافة للعثور على آثار خلايا بشرية لأحد المدانين على عبوة متفجرة زرعت في مكان ارتكاب الجريمة.وقال رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي إن «عدم قابلية هذا الحكم للتنفيذ إلا بعد عرضه على محكمة التمييز سواء طعن المحكوم عليهم أم لم يطعنوا، لمراجعته من الناحية القانونية ومدى توافر ضمانات الدفاع لهم، وإقراره وتأييده ليكون قابلاً للنفاذ، أو نقضه وإعادة محاكمتهم إذا ما رأت محكمة التمييز ذلك».وأضاف أن «المحكمة أصدرت أمس حكمها في القضية الخاصة باستهداف قوات الشرطة بالمنطقة الشمالية يوم 3 مارس 2014 بعبوة متفجرة ما نجم عنه مقتل شهداء الشرطة الثلاثة الملازم أول طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قضت بإعدام المتهمين الثاني والثالث والرابع والسجن المؤبد للمتهم الأول ومن الخامس حتى العاشر، وإسقاط الجنسية عن المتهمين من الأول حتى الثامن وإلزام جميع المتهمين بالتضامن بدفع قيمة التلفيات الناشئة عن الواقعة وبمصادرة المضبوطات».وتابع أن «وقائع القضية تعود إلى وضع المتهمين عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد، وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة إلى مكان الواقعة بافتعال أعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما إن بلغت مكان العبوات المتفجرة حتى فجر المتهمون إحداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات وإصابة 13 آخرين».وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة آنذاك، بحسب المحامي العام، «تشكيل المتهمين الأول والثاني جماعة إرهابية ضمن تنظيم ما يسمى سرايا الأشتر الإرهابي، ونجحا في تجنيد المتهمين الآخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات وأعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام بأعمال إرهابية تستهدف قتل رجال الشرطة، وتدمير المنشآت الهامة الأمنية والحيوية للإخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها».وتابع رئيس نيابة الجرائم الإرهابية أن «عناصر المجموعات الإرهابية صنعوا عبوات متفجرة، وعقدوا اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط إجرامي تحقيقاً لأهدافهم وأغراض الجماعة، إذ اتفقوا على استغلال تشييع جنازة أحد المتوفين حيث توجد قوات الشرطة على مقربة من المكان لحفظ النظام، بوضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون تجمع القوات بها، والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم».وأشار إلى أن «المتهمين زرعوا في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم 3 عبوات متفجرة بالطريق وأوكل للمتهم الرابع تفجير العبوة الأولى التي أودت بحياة الشهداء الثلاثة، بينما كلف آخران هاربان من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى المتهم الخامس تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان، وبتاريخ 3/3/2014م ونفاذاً لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخريين لتأثر الثانية بالانفجار وعدم اقتراب أحد من القوات من مكان الثالثة». وأحالت النيابة، حينها، المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة منهم خمسة محبوسين احتياطياً وثلاثة هاربين، بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها، وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها، كما نسبت للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية، ووقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذاً لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل والشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي، فضلاً عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية. وتداولت القضية بجلساتها أمام المحكمة الجنائية الكبرى الدائرة الرابعة واستجابت المحكمة خلالها لطلبات الدفاع عن المتهمين واستمعت لمرافعاتهم ومكنتهم من توجيه كافة أوجه دفاعهم ودفوعهم، كما استمعت لمرافعة النيابة العامة التي طلبت في ختامها توقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام، إلى أن أصدرت المحكمة حكمها سالف البيان بإدانة المتهمين ومعاقبتهم.واستندت المحكمة في حكمها ذاك إلى ما قدمته النيابة العامة من أدلة قاطعة على ارتكاب المتهمين الجرائم المسندة إليهم، ومن بينها شهادة سبعة عشر شاهداً وضبط أدوات ومواد مما تستخدم في تصنيع المتفجرات بحوزة بعض المتهمين وما تم رصده في هاتف أحد المتهمين من وجود اتصالات فيما بين بعض المتهمين في يوم الواقعة وكذلك الأيام السابقة عليها من خلال برنامج اتصال خاص وقد تعلقت محادثاتهم برصد تحركات الشرطة واستهدافهم وكذلك ثبت من التقارير الفنية من العثور على آثار خلايا بشرية لأحد المتهمين على إحدى العبوات المتفجرة التي زرعت في مكان ارتكاب الجريمة والتي تم إبطال مفعولها.وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها -108 أوراق- أنه «تنفيذاً لما سوله لهم شيطانهم من قتل وإزهاق أرواح 3 من رجال الشرطة، وإصابة آخرين، قد أوصدت عقولهم وعمت بصيرتهم غافلين عما لهذه الروح الإنسانية من حرمة ومنزلة حتى جعل الله عز وجل أن قاتلها بغير حق كأنما قتل الناس جميعاً، وبما كان ذلك - فإن الله أمر بالقصاص في القتل في قوله تعالى «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب» صدق الله العظيم. وأكدت أن «ما اقترفه المتهمون الثاني والثالث والرابع يحتاج صاحبه لجزاء رادع تتحقق معه غايات العقوبة الجنائية للردع العام ومن ثم تقضي بمعاقبة المتهمين الثاني والثالث والرابع على النحو الوارد بمضمون الحكم».ترأس الجلسة القاضي علي الظهراني، وعضوية القاضيين محمد عوض والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر أحمد السليمان.