قال القائم بأعمال مدير إدارة شؤون التراخيص بالإدارة العامة للمرور المقدم عبدالرحمن بن عبدالوهاب آل خليفـــة إن هــدف اشتراطات السلامة المطلوب توافرها في المركبات التي تخضع للفحص الفني بالإدارة، الحفاظ على سائق المركبة وركابها من أي خلل فني قد ينتج عنه حادث مروري.وأشار إلى أن من الاشتراطات الرئيسة تنفيذ قرار منع استيراد السيارات المتهالكة «السالفج» الصادر من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون في الاجتماعين رقم 27 لعام 2008 و رقم 29 لعام 2010 المتضمنان منع استيراد السيارات المشار إليها من الخارج بغرض تسجيلها في سجلات المرور في الدول الأعضاء بهدف حماية المستهلك والمحافظة على البيئة والسلامة المرورية لعدم استيفاء الشروط اللازمة.وأوضح أن «القرارين تضمنا عدم تسجيل مركبات متضررة في حوادث بالغة وتمت إعادة صيانتها في بعض الورش بما لا يتطابق مع اشتراطات السلامة والمتانة في المركبة ما يشكل خطراً على مستخدميها ومستخدمي الطريق»، لافتاً إلى أن «المركبات التي تمتلكها شركات التأمين والمعروضة للبيع يجب أن تخضع للفحص الفني للتأكد من المتانة والوصول إلى أقصى درجات السلامة».