كتبت - زينب أحمد: أوصى بلدي الشمالي، بإضافة مادة إلى مواد قانون تنظيم الإعلانات، تحظر مطلقاً وضع الإعلانات بجميع أنواعها على الأعمدة الخاصة بالخدمات العامة كأعمدة الكهرباء والهاتف، (ولوحات المرور أو اللوحات الإرشادية)، وذلك خلال اجتماعه الاعتيادي أمس بمقر المجلس. وأقر المجلس عدداً من تعديلات لجنة الخدمات على قانون تنظيم الإعلانات، فيما دعا مدير عام بلدية الشمالية، لإشراك المستشار القانوني والجهاز التنفيذي في التعديلات. وأضاف المجلس فقرة للمادة الثانية تقضي بأنه في حال وجود أي إعلان لا يوجد عليه رقم الترخيص يجوز للبلدية إزالته بعد إشعار المعلن خلال الفترة التي تحددها البلدية. وجاء تعديل المادة العاشرة من القانون ليعطي الحق للبلدية المختصة كسلطة التفتيش على الإعلانات، وإزالة ما تراه مخالفاً لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وذلك بعد مضي 7 أيام من تاريخ انتهاء الإعلان المرخص، أما الإعلانات غير المرخصة يجوز للبلدية إزالتها مباشرة، فيما جاءت المادة (17) وتنص على أنه يحق لموظفي البلدية الذين لديهم صفة الضبطية القضائية ضبط وتحرير المخالفات المتعلقة بقانون الإعلانات ولائحته التنفيذية وإحالة المحاضر المتعلقة بها إلى القضاء متى ما استدعى الأمر إلى ذلك. أما المادة (18) فتنص على أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز ألف دينار ولا تقل عن 500 دينار كل من باشر أو بوشر لمصلحته أي إعلان خلافاً للشروط والأوضاع الواردة في هذا القانون والقرارات المنفذة له، وفي حالة استمراره في المخالفة بعد صدور الحكم ضده يعاقب بغرامة مقدارها 20 ديناراً عن كل يوم يبقى فيه الإعلان بالشكل المخالف. فيما تعاقب المادة (19) كل من أزال أو كسر أو نزع أو مزق أو شوه إعلانا مرخصاً به بغرامة لا تتجاوز 50 ديناراً. واقترح المجلس تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الإعلانات الانتخابية للمجلسين البلدي والنيابي على النحو التالي «مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2005 بشأن تنظيم الإعلانات غير الدعائية تكون إزالة جميع وسائل الدعاية الانتخابية والخيام المخالفة للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون بالطرق الإداري وعلى نفقة المخالف الخاصة دون الحاجة إلى إنذاره، ويتم خصم تكاليف الإزالة من مبلغ التأمين النقدي المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القرار، ويستوفى ما يزيد على هذا المبلغ من المخالف بالإجراءات القانونية المقررة. ويجوز لمدير عام البلدية المختصة أن يصدر قراراً بإزالة كافة وسائل الدعاية الانتخابية التي لا يلتزم أصحابها بإزالتها مباشرة متى ما استدعى الأمر إلى ذلك.وناقش المجلس المواد المتعلقة بالإعلانات في قانون البلديات وهي مادة (19) التي تنص على أنه «يختص المجلس البلدي بوجه عام في حدود السياسة العامة للدولة وخططها التنموية بتقديم الخدمات البلدية في دائرة اختصاصه وله على الأخص وضع النظم الخاصة بالإعلانات الدعائية واقتراح الرسوم المتعلقة بها، وتحديد ضوابط وضع لافتات المحال التجارية والمحال العامة». والمواد المتعلقة بالإعلانات في اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البلديات وهي 3 مواد، وتنص المادة (13) على أنه «تتولى المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه وضع الأنظمة الخاصة بالإعلانات الدعائية ووضع ضوابط للملصقات ولافتات المحال العامة والتجارية وغيرها ومراقبة تنفيذها». فيما تنص المادة (16) على أن «تختص المجالس البلدية كل في دائرة اختصاصه باقتراح فرض الرسوم ذات الطابع البلدي وتحديد أسس وفئات وقواعد وإجراءات تحصيلها والتظلم منها وتعديلها والإعفاء منها وإلغائها وعلى الأخص تراخيص الإعلانات».
«بلدي الشمالي» يطالب بالحظر المطلق للإعلانات على أعمدة الخدمات
04 مارس 2015