أكد الملتقى الخليجي الثاني للحقوقيين تحت شعار «التشريعات والعقود»، في يومه الثاني، أمس برعاية رئيس مجلس الشورى علي الصالح، أهمية الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، في الحفاظ على خصوصية النزاع وتوفير الوقت والجهد والنفقات على المتنازعين. وبين المسجل العام مساعد الرئيس التنفيذي بالتحكيم غرفة البحرين لتسوية المنازعات أحمد حسين، إن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات في العقود، كالوساطة تتميز بخصوصية موضوع النزاع نفسه، وتوفير الوقت والجهد والنفقات على الخصوم ووكلائهم، وكذلك المرونة وعدم تحمل أي مخاطرة، بالإضافة إلى المحافظة على العلاقة المستقبلية بين الأطراف المتنازعة.وحول محور «العقود الهندسية»، قال الوكيل المساعد للشؤون الفنية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أحمد الخياط، إن الوزارة عكفت منذ العام 2009 على إصدار عقود نموذجية من خلال الاطلاع على العقود الأخرى وتبادل الخبرات.وبين أنه تم إصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات والمشتريات والمبيعات الحكومية، بالمرسوم رقم 40 لسنة 2002 ، كما تم إصدار لائحته التنفيذية بالمرسوم رقم 47 لسنة 2002 والتعديلات التي طرأت عليه، وهو قانون يشرف مجلس المناقصات وفقاً لنصوصه إشرافاً كاملاً على جميع خطوات المناقصة إلى أن يصدر قراره بترسية المناقصة على المقاول صاحب العطاء الفائز. وأوضح الخياط أن هذا القانون يهدف إلى حماية المال العام ومنع تأثير المصالح الشخصية على إجراءات المناقصات، وتحقيق أقصى درجات الكفاءة الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية بأسعار تنافسية عادلة، وتشجيع مشاركة الموردين والمقاولين في إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة لجميع الموردين والمقاولين تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص. بدوره ذكر المحامي والمستشار القانوني والمحكم المعتمد، د.محمد بو حسين، أن أفضل العقود التي تخدم القطاع العام، هي العقود ذات المضمون الهندسي، والتي لا تتحمل فيها الحكومة أي كلفة أو عبء مالي، وإنما يقوم المستثمر بتحمل كافة المصاريف ضمن مدة محددة حتى يعود المشروع للجهة الحكومية، مشيراً إلى أن هذه العقود أيضاً تضمن للمستثمر عدم الوقوع في الخسائر، حيث إنه سيدخل في مشروع مدروس بعناية ضمن خطة زمنية معينة، على عكس العقود المبنية على أساس الكلفة والتي قد تنتج عنها خسائر للطرفين، سواء من حيث الخطأ في تحديد الكلفة الحقيقية، أو من حيث إلغاء بعض البنود دون معرفة قيمتها الحقيقية.أما رئيس جمعية المهندسين البحرينية مسعود الهرمي، فبين أن الخلافات والمنازعات تكون محتملة الحدوث خلال تنفيذ أي عقد من العقود الهندسية، وذلك نتيجة لاختلاف تفسير بعض نصوص العقد أو شروطه ومواصفاته ورسوماته، موضحاً أن هنالك 3 أنواع من النزاعات التي قد تنشأ بين المتعاقدين، الأول النزاع العقدي، وهو النزاع الذي ينشأ بشأن تفسير بنود العقد، والثاني النزاع العملي، وهو النزاع الذي ينشأ أثناء تنفيذ الأعمال، النوع الثالث هو النزاع المالي، وهو النزاع الذي ينشأ بشأن التعويضات المالية.وفي الجلسة الثانية الخاصة بعقود المشتريات، بين مدير إدارة التشريع والجريدة الرسمية بهيئة التشريع والإفتاء القانوني مال الله الحمادي أن العقد هو الذي يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام، وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، مؤكداً أن التحكيم في النزاعات مجاز في البحرين من قبل هيئة التشريع والإفتاء القانوني، وذلك في العقود الإدارية.ولفتت الخبيرة القانونية في جمعية المحامين الأمريكية والأستاذ المساعد في جامعة البحرين والجامعة الملكية للبنات أسيل زمو، إلى أن الهدف من المفاوضات هو حصول الطرف الآخر لعقد اتفاق بشروط مواتية لمصلحة الطرف الأول، ولكي تكون مفاوضاً ناجحاً، يجب أن تحفز الدوافع التي تحرك الطرفين معاً وتقليص الدوافع التي تفرق الجانبين.وحول «عقود العمل»، ذكرت عضو الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعضو السابق بمجلس الشورى المحامية رباب العريض، إن قانون العمل البحريني يمنع توظيف الحدث الذي لا يتجاوز عمرة 15 سنة، أو استغلال المرأة للعمل ليلاً، عارضة لعلاقة الموظف بالدولة وكيفية التحاقه بالوظيفة، وخضوع الموظف لأحكام القانون.
«تسوية المنازعات» تحافظ على خصوصية النزاع وتوفر الوقت والجهد
05 مارس 2015