كتب - محرر الشؤون البرلمانية:أوصت لجنة الخدمات الشورية بالموافقة على مرسوم بقانون لتعديل المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير، بحيث تصرف المعاشات بحسب المدد التي قضاها الوزير في منصبه بينما كان قبلاً يحصل على 80% من راتبه الأساس حتى لو بقي في منصبه يوماً واحداً.وكان القانون ينص قبل صدور مرسوم التعديل، على أن الوزير يحصل على معاش تقاعدي قدره 80% من راتبه الأساس، حتى لو أمضى في منصبه يوماً واحداً، فيما أتى المرسوم بتنظيم جديد لقواعد وإجراءات كيفية تسوية معاش الوزير ومن في حكمه، بحيث يسوى المعاش بواقع جزء واحد من عشرة أجزاء من الراتب الأساس الأخير عن كل سنة من خدمته في المنصب الوزاري، ويضاف له معاش عن مدة خدمته في غير هذا المنصب -أياً كانت مدتها بشرط ألا تقل عن سنة- يحتسب على أساس الراتب الأساسي الأخير في منصبه الوزاري.ويشترط المرسوم، ألا يتجاوز المعاش أو مجموع المعاشين نسبة 80% من الراتب المحسوب على أساسه المعاش، وألا يقل عن نسبة 40% من الراتب لمن يقضي في منصبه الوزاري سنة كاملة ولم يكن مستحق لمعاش آخر، أما إذا كان مستحق، يصرف له الفرق بين المعاش المستحق والحد الأدنى لمعاش الوزير أو ما يستحقه من معاش عن منصبه الوزاري، أيهما أصلح.وبين المرسوم بقانون في مادته الثانية على سريان أحكامه على من يعين وزيراً ومن في حكمه في منصب الوزارة لأول مرة اعتباراً من تاريخ العمل به، أما من عين وزيراً ومن في حكمه قبل العمل بالقانون فيجري عليه ذات الحكم السابق بحيث يسوى معاشه بنسبة 80 % من الراتب الأساسي الأخير للوزير في منصبه الوزاري أياً كانت مدة خدمته، أو يربط له معاش بنسبة 50% من آخر راتب شهري، بشرط أن يكون أمضى سنتين في المنصب، ويضاف له المعاش المستحق له عن مدة خدمته في غير منصبه الوزاري، بشرط ألا يجاوز مجموع المعاشين 80% من الراتب الأساسي الأخير في منصب الوزارة، أيهما أصلح. يذكر أن المرسوم بقانون يتألف من ديباجة وأربع مواد، تضمنت المادة الأولى استبدال المادة (22) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة بنص جديد ينظم قواعد وإجراءات وكيفية تسوية معاش الوزير وكذلك تسوية كافة ما يترتب على ذلك من مزايا أخرى، كما تضمنت المادة الثانية فقرتين نصت الأولى منها على سريان أحكام القانون على من عين وزيراً لأول مرة أما الفقرة الثانية فنصت على حكم يعالج كيفية تسوية معاش من عين وزيراً قبل العمل بالقانون، والمادة الثالثة أناطت بوزير المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ القانون، أما المادة الرابعة تنفيذية.
«خدمات الشورى» تمرر «تنظيم معاشات الوزراء»
06 مارس 2015