وافق مجلس الشورى، على إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة من الوزارة المختصة بشؤون التجارة «وزارة الصناعة والتجارة»، بعد تباين وجهات النظر بين الأعضاء، خلال مناقشة المجلس 8 مواد من مشروع قانون المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم 81 لسنة 2013.ونصت المادة 4، التي شهدت تبايناً في وجهات النظر بين الأعضاء، على: «تنشأ لجنة تسمى «اللجنة الوطنية للمواصفات والمقاييس» برئاسة الوزير وعضوية مدير الإدارة المختصة وعدد لا يزيد عن خمسة من ممثلي الجهات ذات العلاقة بأعمال المواصفات والمطابقة والمقاييس، وعلى ألا تقل درجة كلٍ منهم عن مدير إدارة وثلاثة أعضاء ترشحهم غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص يرشحهما الوزير».كما نصت المادة، على «.. ويصدر بتشكيل اللجنة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح الوزير وبالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وتكون مدة العضوية في اللجنة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدتين مماثلتين.. وتختار اللجنة في أول اجتماع لها نائباً للرئيس يحل محل الرئيس في حالة غيابه.. ويصدر بتحديد مكافأة أعضاء اللجنة واللجان المنبثقة عنها واللجان المساندة لأنشطة الإدارة المختصة قرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يراعى عدم ازدواجية المكافأة في حال الاشتراك في أكثر من لجنة من هذه اللجان».من جانبها، طالبت دلال الزايد، بحذف الفقرة الأخيرة من المادة والتي تنص «على أن يراعى عدم ازدواجية المكافأة في حال الاشتراك في أكثر من لجنة من هذه اللجان»، لوجود مرسوم صادر في 2012 يقضي بألا تجاوز المكافآت 8 آلاف دينار.ورأت الزايد، أن القيود التي يضعها عجز المادة من شأنه أن يضيق على الخبرات النوعية التي لا تتوافر بشكل كبير. من جانبه، استفسر النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، عن سبب حصر الممثلين الحكوميين في 5 أعضاء بدلاً من العشرة التي تنص عليها المشروع الحكومي، كما استفسر عن حصر العضوية في اللجنة بمدتين فقط. وبين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، أن تعديلات اللجنة المالية جاءت بالتوافق مع الحكومة. وقال، إن اللجنة تضم 12 عضواً برئاسة الوزير 7 أعضاء من الحكومة و5 من القطاع الخاص. وعن تحديد مدد عضوية أعضاء اللجنة، أوضح البوعينين، إن العضوية تستمر 4 سنوات قابلة للتمديد فترتين مماثلتين بمجموع 12 عاماً. وفي السياق نفسه، طالب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خالد المسقطي، باسترداد المادة لمزيد من الدراسة. وتوقف المجلس كذلك، عند المادة 7، التي تنص على «تطلق عبارة «مواصفات قياسية وطنية» وعبارة «لوائح فنية وطنية» على المواصفات واللوائح الفنية التي تصدر طبقاً لهذا القانون فقط، ولا يجوز دون ترخيص كتابي من الإدارة المختصة استخدام أية علامة أو شكل أو رمز أو إشارة يفهم أنها تعني «مواصفات قياسية بحرينية» أو «مواصفات بحرينية» أو ما شابه هذه العبارات أو أي اختصار لها سواء باللغة العربية أو بأية لغة أخرى».وتساءلت الزايد، عن الفرق بين المواصفات «الوطنية» و«البحرينية» اللتين وردتا بالمادة، وطلبت بتوحيد العبارة بعد بيان ممثل وزارة الصناعة والتجارة عدم الفرق.ونوهت إلى، ضرورة توحيد العبارة لدفع التوهم من وجود فارق، وهو ما قد ينعكس عند الحديث عن العقوبات. ورد وزير المجلسين غانم البوعينين، قائلاً «دلال قانونية وإقناعها صعب»، ثم بين الوزير أن النص يتناول مواصفة بحرينية.وعقبت الزايد بقولها، أنا من القانونيين الذين لا تأخذني العزة بالإثم ولو كنت على خطأ لاعترفت بذلك، وأريد ألا يفلت مرتكب الفعل المجرم من العقوبة لعدم وجود عقوبة.إلى ذلك، بين ممثل وزارة الصناعة عدم الممانعة من توحيد العبارات، لافتاً إلى أن المسمى الفني هو المواصفات الوطنية. من جانبه، وجه رئيس مجلس الشورى علي الصالح، سؤالاً للجنة المالية، عن سبب اعتراضها على تبني رأي دلال الزايد بتوحيد العبارات طالما لم يكن هناك مانع قانوني. وطلب الصالح، رأي مستشار المجلس، الذي رأى أن المادة صحيحة ولا تحتاج تعديل ولا لبس فيها، قائلا «متى استدعى الأمر في باب العقوبات سنغير المسمى». ووافقت دلال الزايد، على رأي مستشار المجلس، بتعديل المادة عند الوصول إلى باب العقوبات، قائلة «أسحب اقتراحي بالتعديل طالما سيتضمن باب العقوبات نصاً صريحاً وإلا سأطلب إعادة المداولة».وصوت المجلس، بالموافقة على المادة كما هي دون أي تعديل.وعلى ذات الصعيد، تباينت وجهات نظر الأعضاء حول المادة 9، والتي تنص على: «تعتبر اللوائح الفنية الوطنية أساساً لعمليات الاستيراد، ويتعين على الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة الالتزام بتلك اللوائح في معاملاتها ومشترياتها إلا في الحالات التي تقتضيها المصلحة العامة والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير».واختلف الأعضاء، حول إلزام القطاع الخاص بالالتزام باللوائح الفنية، والتي عرفها المشروع بأنها «اللوائح الصادرة عن شؤون التجارة»، ورأى فريق من الأعضاء أن كل مستورد ملزم بهذه اللوائح فيما طالب فريق آخر بحذف كلمة «الخاص» من المادة .وحسم رئيس المجلس، الجدل بين الأعضاء، قائلاً إن المادة تلزم الجميع وهناك فقرتان مختلفتان بالمادة ودون ذكر كلمة الخاص فالمادة مستوفاة وطلب رأي مستشار المجلس.ورأى المستشار، ضرورة إضافة كلمة «الخاص» مفسراً ذلك بأن المشتريات قد تكون من الداخل ومن الخارج.وعقب رئيس المجلس علي الصالح، المجلس قبل أن يصوت المجلس بالموافقة على المادة، على رأي المستشار قائلاً «لا يفتى ومالك بالمدينة».
إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع وفق المواصفات المعتمدة من «التجارة»
09 مارس 2015