قال رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب خالد الشاعر إن إساءة استخدام الحقوق والحريات والتستر بها لغايات تقويض أمن واستقرار وسلم المجتمع لم تجزها أي اتفاقية دولية أو تشريع وطني.وأشار خالد الشاعر، في بيان له أمس على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان بجنيف، إلى أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان عند معالجتها حرية التعبير وحرية الاجتماعات السلمية (المادتين (10 ،11)) لم تجز التستر بتلك الحريات بصورة تمس بالضرورات التي يقتضيها الحفاظ على المجتمع الديمقراطي، لصالح الأمن القومي، وسلامة الأراضي وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة والآداب، أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم، وقد وردت هذه القيود أيضا في المادتين (19 (21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.وشدد على أن لجنة حقوق الإنسان يساورها الحزن والقلق العميق حول إشارة سكرتير الدولة النرويجي بارد بدرسن بتاريخ 2 مارس وأمام الدورة (28) لمجلس حقوق الإنسان، إلى احتجاز المدافعين عن حقوق الإنسان في البحرين، ووصف وزير خارجية الدنمارك مارتن ليدغارد بتاريخ 3 مارس لأحدهم بأنه «الناشط السياسي المحتجز تعسفياً في سجن البحرين».وأكد أن البحرين لم ولن تحتجز تعسفياً أي شخص إذ هي ملتزمة بالمعايير الدولية والوطنية المتعلقة باحترام حقوق الإنسان وحرياته، مضيفاً «تطمئن اللجنة هؤلاء وغيرهم بأن عدالة النظام القضائي البحريني تضمن أن جميع المحتجزين في السجون البحرينية تمت ملاحقتهم لمخالفتهم القانون الجنائي (قانون العقوبات وغيره من القوانين) من خلال ارتكاب التحريض على الإرهاب والكراهية الدينية والعنف وكراهية الاجانب والمساس بمكتسبات العملية الديمقراطية وأمن وسلم المجتمع، وأن نزاهة القضاء البحريني تكفل لهم محاكمة مستقلة عادلة ونزيهة».وشدد الشاعر على أنه ينبغي التفرقة بين المدافع عن حقوق الإنسان وبين من يخالف القانون الجنائي ويرتكب سلوكاً جرمياً، فعندئذ لا يمكن وصفه بالمدافع عن حقوق الإنسان، فنشاط الشخص وصفته لا تبرر ارتكابه الجرائم لا تعصمه من العقاب إذا ما خالف القانون ولا تضفي عليه حصانة من أي نوع في ظل دولة القانون.وأضاف «هذا ما حرص عليه «الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً ومسؤوليتهم عن ذلك» المسمى (إعلان المدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998)، والذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 53/144 حيث أكدت المادة (4) منه على أنه ليس في الاعلان ما يمكن تأويله على نحو يخل بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه أو يتعارض معها أو يقيد أو ينتقص من أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان أو الصكوك والالتزامات الدولية الاخرى، كما أخضعت المادة (17) من ذلك الإعلان الأشخاص الممارسين للحقوق والحريات والمدافعين عنها إلى القيود التي تتوافق مع الالتزامات الدولية المطبقة وكفالة الاعتراف بحقوق وحريات الآخرين والاحترام الواجب لها وتلبية المقتضيات العادلة للأخلاقيات وللنظام العام والخير العام في مجتمع ديمقراطي».وأكد أن البحرين ملتزمة بحقوق الإنسان وحرياته، وحرصها المستمر على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان وحرياته للجميع دونما تمييز من أي نوع بما في ذلك على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، لتعبر عن قلقها الشديد مما شهدته الآونة الأخيرة من التعريض بمملكة البحرين ومدى احترامها لحقوق الانسان صراحا أوضمنا بصورة لا تتفق ومقتضيات مبدأ احترام السيادة الوطنية (المادة2) من ميثاق الامم المتحدة ، وتعد خروجا على المقاصد الواردة في المادة (1) من الميثاق وبوجه خاص مسألة الحرص على إنماء العلاقات الودية بين الأمم، وخلافاً للفقرة (7) من المادة (2) من الميثاق والتي أكدت على أنه ليس في هذا الميثاق ما يسوغ التدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي للدول.ودعا الدول المعنية باحترام قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (36/103) المتضمن الإعلان بشأن عدم جواز التدخل بجميع أنواعه في الشؤون الداخلية للدول الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 1981 حيث أشارالاعلان في البند (ثانيا /ي) إلى واجب الدول في الامتناع عن القيام بأي حملة تشهيرية أو قذف او دعاية عدائية بغرض التدخل بأي شكل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى، كما أشار في البند (ثانيا /ل) إلى واجب الدول في الامتناع عن استغلال وتشويه قضايا حقوق الإنسان، كوسيلة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول أو ممارسة الضغط عليها أو خلق عدم الثقة والفوضى داخل الدول أو مجموعات الدول أو فيما بينها.
الشاعر: الاتفاقات الدولية لم تجز التستر بالحقوق والحريات لتقويض الأمن
09 مارس 2015