أقرت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، المرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2014، بتعديل المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 1987 في شأن القوة الاحتياطية، والمرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2002.وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة سوسن تقوي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، والمستشار القانوني، وممثلي وزارة شؤون الدفاع، إعداد تقريرها، ورفعه لمكتب المجلس لإدراج المرسومين على جدول أعمال الجلسات المقبلة.ويهدف المرسوم بقانون، لزيادة مدة الخدمة الاحتياطية الملزم بها العسكريون المتقاعدون لتصبح عشر سنوات بدلاً من خمس سنوات، وتعديل السن ليكون 65 سنة، بدلاً من 60 سنة، في الفقرة أ من المادة 13، وتأتي التعديلات نظراً للتهديدات التي تمر بها دول المنطقة حالياً سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، إلى جانب وجود حاجة عسكرية ملحة وطارئة تستوجب العمل على سد النقص الحاصل في غطاء القوى البشرية، من خلال الاستعانة بأعضاء القوة الاحتياطية عندما يتطلب الأمر ذلك.
«خارجية الشورى» تقرّ «القوة الاحتياطية» و«العقوبات العسكري»
10 مارس 2015