أكد مدير القضاء العسكري العميد د.يوسف فليفل على إمكان مشاركة العاملين بالسلك العسكري، في التظاهرات التي تصب في صالح البلاد، وذلك في رده على تساؤل عضو الشورى أحمد الحداد عن حكم مشاركة العسكريين في المسيرات القومية التي تساند الإخوة العرب، حيث إن المرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2002، يمنع المشاركة في المظاهرات والمسيرات، إلا أن مدير القضاء العسكري لفت إلى أن النص واضح في منع التظاهرات المناهضة للمملكة.من جانب آخر صوت مجلس الشورى بالموافقة على مرسوم بقانون رقم 71 لسنة 2014، ولفتت جميلة سلمان إلى أن المرسوم يصب في مصلحة المتهم، ويشمل مواد تحقق ضمانات للمتهم، خصوصاً مادة 4 مكررة، التي تعد إضافة هامة والتي تقضي بإنشاء لجنة قضائية عسكرية تنظر في الطعون بالقرارات الإدارية المقدمة من منتسبي قوة الدفاع. وطالبت سلمان من جانب آخر، ممثلي قوة الدفاع بإيضاح ما تضمنته مادة 4 مكررة المعنية بإنشاء لجنة تنظر التظلمات في حين أن اللائحة الإيضاحية الصادرة من قوة الدفاع تتكلم عن لجنة على درجتين. وتنص المادة (4 مكرراً) على أن (تنشأ في قوة دفاع البحرين لجنة قضائية عسكرية تختص دون غيرها بنظر الطعون المقدمة من منتسبي قوة دفاع البحرين في القرارات الإدارية التي تمس حقا من حقوقهم الوظيفية، ولا يجوز الطعن في قرارات هذه اللجنة أو المطالبة بإلغائها بأي وجه من الوجوه أمام أية هيئة أو جهة قضائية أخرى، ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وقواعد وإجراءات الطعن أمامها ونظام عملها قرار من القائد العام). وأكد مدير القضاء العسكري في رده على سؤال جميلة سلمان، التزام القوة بتشكيل لجنة قضائية صغرى مختلفة عن اللجنة الكبرى، تضم رتباً عسكرية أقل من رتب اللجنة الكبرى التي تضم رتباً تعمل في مناصب عسكرية تمكنها من اتخاذ القرار المناسب، مبيناً أن اللجنة بدأت بالنظر في بعض الطلبات وأن هناك طلبات لاستئناف الأحكام. ولفت إلى أهمية المرسوم نظراً للتهديدات والتداعيات التي تمر بها المنطقة، حيث حقق المرسوم ضمانات عالية للمتهمين أمام المحاكم العسكرية بإتاحة الطعن بالاستئناف، والتمييز، مما يفي بالالتزامات الدولية لمملكة البحرين، ولكفالة استقلالية القضاء العسكري وتنظيمه بما يتناسب مع التطور الذي تمر به مملكة البحرين حالياً.بدوره قال فؤاد الحاجي إن المرسوم حافظ على المصالح العسكرية وهيبة المؤسسة العسكرية، وعالج النقص التشريعي، مبيناً أن كافة قوانين العالم تفرض على العسكري المنتهية خدماته، الحفاظ على الأسرار التي اطلع عليها حال خدمته، خصوصاً وأننا نعيش في وسط إقليمي وعربي ودولي يحتم علينا حماية مصالحنا.ويتألف المرسوم بقانون من 5 مواد، إضافة إلى الديباجة الأولى، وتناولت تعديل مسمى القانون من «إصدار قانون العقوبات العسكري» إلى «إصدار قانون القضاء العسكري». وتناول المرسوم إحلال عبارات في مواد قانون العقوبات العسكري، وتعديل جدول وظائف القضاء العسكري ليعادل وظائف السلطة القضائية، وأضاف المرسوم مادة جديدة (4 مكرراً) وتعديل بعض المواد.
«القضاء العسكري»: لا مانع من مشاركة العسكريين في تظاهرات تخدم البلاد
16 مارس 2015