توافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى مع وزارة الإسكان على 13 بنداً ضمن معايير استحقاق المرأة العازبة والمطلقة والأرملة والمهجورة من بينها أن تملك المستفيدة مصدراً ثابتاً للدخل، على الا يتجاوز صافي دخلها 300 دينار وأن يتم استقطاع مبلغ ثابت شهرياً نظير إقامتها في الشقة، فضلاً عن اشتراط ألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية إلا أن تكون حاضنة لطفل يتيم، أو يتم إثبات عدم انتفاع هؤلاء الأقارب من الخدمات الإسكانية أو عدم امتلاكهم لمسكن أو عقار خاص بهم، فيما يحق للمرأة المطلقة أن تتقدم لهذه الخدمة كما يحق للعازبة أن تتقدم عند سن 40 لضمان عدم استغلال هذه الخدمة.وأكد رئيس اللجنة فؤاد الحاجي دعم اللجنة للتوجيهات الملكية بتوفير الخدمة الإسكانية للمرأة العازبة والمطلقة والأرملة والمهجورة، عبر تضمينها مشروع قانون بشأن الإسكان الذي تنظره اللجنة مادة صريحة تنص على حق هذه الفئة وفقاً للتفاصيل استحدثتها اللجنة بعد الاطلاع على مرئيات وزارة الإسكان والمجلس الأعلى للمرأة بهذا الشأن ضمن المشروع.وذكر أن اللجنة قررت استحداث فئة خامسة وفقاً للاقتراح الذي سبق وأن تقدمت به كل من عضوات مجلس الشورى النائب الثاني لرئيس مجلس جميلة سلمان ورئيسة لجنة الشؤون التشريعية والقانونية دلال الزايد ورئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل هالة رمزي، تتضمن النص على حق المطلقة والأرملة أو المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم أو الأب حتى ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني في التقدم بطلب شقة سكنية عن طريق الإيجار وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك ضمن معايير محددة.وأجرت اللجنة خلال الاجتماع مراجعة شاملة على مواد القانون، تمهيداً لمناقشة المسودة الأخيرة له خلال الاجتماع القادم ورفعه لهيئة مكتب المجلس.
13 معياراً لاستحقاق العازبة والمطلقة والأرملة والمهجورة شقة سكنية
19 مارس 2015