كتب ـ محمدالقصير:وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى على تعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية، بإضافة بند برقم (7 مكرراً) إلى المادة (22)، تنظم وقف الموظف عن العمل إذا أحيل إلى التحقيق الجنائي، أو أثناء محاكمته جنائياً من حيث المدد، والراتب المستحق خلال الوقف، على أن يكون الوقف لمدة 6 أشهر مع صرف الراتب كاملاً خلال فترة الوقف، مع جواز مد الوقف عن العمل لمدد أخرى مع صرف نص الراتب، إذا ما كان للوقف عن العمل أسبابه ولضرورة تقتضيها مصلحة العمل.وأحلت اللجنة بنداً جديداً محل البند (9) من المادة (22)، يجيز مساءلة الموظف تأديبياً إذا وجهت إليه تهمة جنائية، متى كانت هذه التهمة تمثل خروجاً على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته، أو من شأنها الإخلال بكرامة الوظيفة أو الجهة التي ينتمي إليها. على أن يصرف للموظف على ما سبق إيقافه، إذا حفظ التحقيق أو حكم ببراءته، كما يصرف له ما سبق إيقافه من راتبه كذلك إذا أحيل للمساءلة التأديبية وجوزي بجزاء تأديبي بخلاف الفصل من الخدمة.