أحكام خاصة بشراء سنوات الخدمة الافتراضية:• يشترط ألا تتجاوز المدة الافتراضية المطلوب شرائها خمس سنوات على أن تكون سنوات صحيحة (كاملة غير مجزأة).• ألا تزيد مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد بعد الشراء وعند انتهاء الخدمة عن (40 سنة).• لا تحسب مدة الخدمة الافتراضية المشتراة ضمن مدة الخدمة المحسوبة في التقاعد إلا بعد سداد مبلغ الدفعة الواحدة للهيئة أو في تاريخ استحقاق القسط الأول. • لا تدخل مدة الخدمة الافتراضية ضمن المدة المحسوبة في التقاعد عند حساب الحقوق الاستبدالية ألا في حالتين:- بلوغ الموظف طالب الشراء سن الخمسين.- انتهاء خدمة الموظف لأي سبب قبل بلوغه سن الخمسين واستحقاقه معاشاً تقاعدياً.• تسقط الأقساط المتبقية نظير شراء مدة الخدمة الافتراضية بوفاة طالب الشراء.• في حال انتهاء الخدمة باستحقاق معاش تقاعدي يستمر خصم القسط المستحق من المعاش الشهري، أما في حال استحقاق مكافأة التقاعد (15%) فيخصم ما تبقى من الأقساط من هذه المكافأة مخصوماً منه فوائد المدة المتبقية.• يبدأ خصم الأقساط اعتباراً من الشهر التالي لموافقة الهيئة على طلب الشراء.• يجوز العدول عن طلب شراء سنوات الخدمة الافتراضية عن الجزء الذي لم يتم سداده ولم يستفد منه ولمرة واحدة فقط. مكافأة شراء الخدمة الافتراضية:يجوز بقرار من السلطة المختصة في جهات العمل بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية منح مكافأة شراء مدة الخدمة الافتراضية متى قضى الموظف خمس عشرة سنة خدمة فعلية على الأقل.شروط الاستفادة:-1 أن يكون انتهاء الخدمة لأحد الأسباب التالية:- بلوغ سن التقاعد الاعتيادي.- الإحالة المبكرة للتقاعد.- الفصل بغير الطريق التأديبي.- إلغاء الوظيفة.- الاستقالة لأسباب صحية.- الاستقالة لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.- الاستقالة الإرادية عند بلوغ الموظف سن 50 سنة.-2 أن يكون لجهة العمل اعتماد مالي لسداد مكافأة شراء الخدمة الافتراضية.-3 أن يكون وفقاً لضوابط ديوان الخدمة المدنية.قواعد وضوابط شراء مدة الخدمة الافتراضية وفقاً لتعليمات ديوان الخدمة المدنية:• ألا يكون الموظف محالاً للتحقيق التأديبي أو الجنائي أو موقوفاً عن العمل لمصلحة التحقيق ما لم يتم حفظ التحقيق أو تثبت براءته.• ألا يكون الموظف قد سبق مجازاته تأديبياً أو أدين بعقوبة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة. • يكون الحد الأقصى لشراء مدة الخدمة الافتراضية على النحو التالي:-1 خمس سنوات بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم لأحد الأسباب المبينة في (شروط الاستفادة) أعلاه.-2 تكون بحد أقصى ثلاث سنوات للموظف الذي لديه خدمة فعلية لا تزيد عن 20 سنة.-3 تكون بحد أقصى خمس سنوات لمن زادت خدمته الفعلية عن ذلك عند انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة الإرادية عند بلوغ سن 50 سنة.المسؤوليات:• على الجهات الحكومية التأكد من توافر الشروط والقواعد والضوابط المنصوص عليها في قرار صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2012 وانطباقها على الموظفين.• توفير الاعتمادات المالية وذلك بموافقة وزارة المالية وإتباع الإجراءات بهذا الشأن.• التنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للتأكد من سنوات الخدمة الفعلية للموظفين وسنوات الخدمة الافتراضية إذا سبق للموظف شراؤها.