بحثت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، الاقتراح بقانون بتعديل المادة 11من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية رقم 58 لسنة 2006م المعدل. وقررت اللجنة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة سوسن تقوي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاءها، مواصلة بحث الاقتراح بقانون بحضور مقدميه، والجهات المعنية الاجتماع المقبل. وينص الاقتراح بقانون على، أن يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد على 7 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار، ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أعمالاً تكون جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي وقع بقصد التحريض أو التشجيع على القيام بفعل مماثل لتلك الجريمة الإرهابية. كما نص التعديل المقترح على القانون، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أي وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع. وتقدم بالاقتراح كل من: بسام البنمحمد، ودلال الزايد، وحمد النعيمي، وعبدالرحمن جمشير، وصادق آل رحمة.