أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى قانوناً بتعديل أحكام بقانون العقوبات ويقضي بإضافة عقوبة الغرامة التي تصل لـ5 آلاف دينار لكل من يستولي على مال منقول أو سند عن طريق الاحتيال، بعد أن كان القانون ينص على الحبس فقط، إضافة إلى تحديد عقوبة الشروع بالجريمة بالحبس حتى سنة وغرامة 2000 دينار، بعد أن كان نص القانون قبلاً يحدد للشروع نصف عقوبة الجريمة.ونصت المادة الأولى من القانون رقم (2) لسنة 2015 على أنه «يستبدل بنص المادة ( 391) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) بسنة 1976، النص الآتي (يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تجاوز خمسة آلاف دينار كل من توصل إلى الاستيلاء على مال منقول أو سند أو إلى توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية، أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة أو بالتصرف في عقار أو منقول غير مملوك له وليس له حق التصرف فيه).وجاء في المادة الأولى أنه «إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة (107) عد ذلك ظرفاً مشدداً»، فيما «يعاقب على الشروع بالحبس الذي لا يزيد عن سنة والغرامة التي لا تجاوز ألفي دينار».ونصت المادة الثانية على أنه «على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».