كتب - إيهاب أحمد: أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برفع سن الاستفادة من الخدمات الإسكانية من 18 إلى 21 عاماً، ليتوافق مع سن الرشد المعمول به بالبحرين.كما أوصت اللجنة، في مرئياتها على قانون الإسكان، بإضافة فئة خامسة مستفيدة من خدمات الإسكان في نهاية المادة رقم 2 على النحو التالي: «الفئة الخامسة: المطلقة أو الأرملة أو المهجورة التي تملك ما يثبت الهجران ولديها دعوى طلاق، أو العزباء يتيمة الأم أو الأب، حتى ولو كانت تعمل أو متجاوزة للسن القانوني، لها الحق بالتقدم بطلب شقة سكنية عن طريق الإيجار وفقـاً لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له...». وجاء في نص المادة، أن وذلك وفقـاً لما يلي: 1. ألا يحق لها بأي حال من الأحوال التقدم والانتفاع من الخدمات الإسكانية، بحيث لا يمكن إدراجها ضمن الفئات الأربع التي حددها هذا القانون للاستفادة من المشاريع الإسكانية. 2. أن تملك مصدراً ثابتـاً للدخل، على ألا يتجاوز صافي دخلها 300 دينار وأن تقدم ما يثبت هذا الدخل والالتزامات والديون الملزمة بسدادها. 3. أن يتم استقطاع مبلغ ثابت شهريـاً نظير إقامتها في هذه الشقة. 4. ألا يكون قد سبق لها الانتفاع من المشاريع الإسكانية في وقت سابق. 5. ألا يقيم معها في السكن أقاربها إلى الدرجة الثانية -إلا في حال كانت المواطنة تحضن طفلاً يتيماً-، على أن يتم إثبات عدم انتفاع هؤلاء الأقارب من الخدمات الإسكانية أو عدم امتلاكهم لمسكن أو عقار خاص بهم. كما نصت المادة، على 6. في حال كانت المواطنة العزباء حاضنة -أخوتها الصغار أو أبناء الأخت أو الأخ- يتوجب عليها أن تقدم ما يثبت هذه الحضانة. 7. وفي حال وجود أحد الأبوين أو كلاهما ولا تنطبق عليها باقي الفئات، يجب إثبات عدم امتلاكهما أي عقار. 8. يتوجب على المنتفعة أن تقيم في الشقة فور التخصيص، وفي حال تأخر الإقامة لمدة تزيد على شهرين دون سبب معقول فإن الوزارة ستقوم بسحب التخصيص ومطالبة المنتفعة بتسليم المفاتيح بعد إشعارها دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر. 9. يتوجب الإقامة في الشقة إقامة دائمة ومستمرة بغرض الاستقرار فيها، على ألا تنقطع المنتفعة عن الإقامة فيها لمدة تتجاوز 3 أشهر، وفي حال تجاوز الانقطاع هذه المدة دون مبرر معقول فإنه يحق للوزارة بعد إشعارها سحب الشقة ومطالبة المقيمة بالإخلاء دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء قانوني آخر.كذلك نصت المادة على أنه: 10. في حال وفاة المنتفعة فإنه يتوجب على الورثة التبليغ عن ذلك وإخلاء الشقة وإعادتها بمحتوياتها المملوكة للوزارة -من أثاث ونحوه- خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة.11. في حال وجود أقارب قصر للمنتفعة المتوفاة كانوا يقيمون معها ولم يكن لحاضنهم الجديد مأوى فإنه يحق لهم الإقامة المؤقتة في الشقة إلى حين إيجاد مسكن يؤويهم على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 6 أشهر من تاريخ وفاة المنتفعة. 12. في حال تبدل وضع المنتفعة -بزواجها أو حصولها على عقار صالح لسكنها- فإنه يتوجب عليها إخلاء الشقة خلال المدة المنصوص عليها. 13. ألا يقل عمرها عن إحدى وعشرين سنة وقت تقديم الطلب».