كتب - إيهاب أحمد:يصوت مجلس النواب الثلاثاء المقبل على مشروع قانون يلزم الحكومة بتحديد وقت لتنفيذ الاقتراحات برغبة.وأوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالموافقة على مشروع قانون مصاغ بناء على اقتراح قانون من مجلس النواب بتعديل المادة (127) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب.ويلزم مشروع القانون الحكومة بإبداء رأيها صراحة في قبول المقترح برغبة وتحديد فترة زمنية للتنفيذ.وتنص المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب المعمول بها حالياً على أنه «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك».وينص التعديل المقترح على «لمجلس النواب إبداء رغبات مكتوبة للحكومة في المسائل العامة، وعلى الحكومة أن ترد على المجلس كتابة خلال ستة أشهر، على أن يتضمن الرد تحديد المدى الزمني المبدئي لتنفيذ الرغبة في حالة قبولها، وإن تعذر الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك».من جانبها، اعترضت وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب على مشروع القانون لوجود شبهة عدم دستورية واعتبرت أن وضع مدة زمنية لتنفيذ المقترح تدخل في صلب صلاحيات الحكومة.وتخوف ممثلو وزارة شؤون مجلسي الشورى والنواب الذين التقتهم لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن يكون التعديل بمثابة مساءلة سياسية للحكومة خاصة وأن عدم تنفيذ الوزير للاقتراح برغبة في الفترة المحددة سيعد بمثابة مساءلة سياسية للوزير.ورأت وزارة شؤون المجلسين أن هذا الأمر مبتدع ولا نظير له في الدساتير.وأكد المستشار القانوني لشؤون لجان مجلس النواب د.علي عبدالفتاح عدم وجود شبهة دستورية في المشروع واعتبر أن الاستشهاد بعدم وجود هذا الأمر في الدساتير الأخرى غير مقبول إذ يجب النظر للأمر في ضوء أحكام الدستور البحريني لأن ما يؤسس عليه من دستورية أو عدم دستورية النص المقترح يكون في ضوء أحكام الدستور البحريني لا غير، إضافة إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني اشتملت على العديد من الأحكام غير الواردة في اللوائح الداخلية لدول الخليج والدول العربية.وبين أن النص المقترح لم يلزم الحكومة بفترة زمنية لتنفيذ المقترح بل طلب منها أن تحدد هي الموعد.